البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٠٧/٩١ الصفحه ٢٩٧ :
آراء الأعلام :
في قوله : (يجب
أن يعمل) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : ذلك فيما لو وكّله في إيجاد ما
الصفحه ٢٩٩ : ) ،
قال الشيخ
الجواهري : قد مرّ أنّه لا يجب ذلك.
الصفحه ٣٠١ : لها الشيخ الأنصاري (قدسسره) في بيعه من كتاب المكاسب (١) وصار عند المتأخّرين موضع النقض والإبرام ، ما
الصفحه ٣٠٤ : دون الظاهري.
وفي قوله : (لأنّه
متقوّم بطرفين) ، قال الشيخ النائيني : الأظهر أنّه لا يعتبر في صحّة
الصفحه ٣١٣ : فتوى الحاكمين.
وقال الشيخ
النائيني : إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي لا مطلقاً.
الصفحه ٣١٩ : سيذكر ذلك مرّة أُخرى في مسألة (٦٩).
آراء الأعلام :
في قوله : (سمع
منه الفتوى الاولى) ،
قال الشيخ
الصفحه ٣٢٦ : يأخذ بما يختار.
وفي قوله : (وفي
تعارض النقل) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : في إطلاقه تأمّل إذ ربما يكون
الصفحه ٣٣٠ :
العمل بفتوى غير الأعلم مع التمكّن من الأعلم ، فتأمّل.
آراء الأعلام :
في قوله : (وجب
ذلك) ، قال الشيخ
الصفحه ٣٣١ : وجه له.
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : الأقوى جواز الرجوع إلى الأعلم فالأعلم حتّى مع إمكان الاحتياط.
الصفحه ٣٣٢ :
وقال الشيخ
النائيني : بل يجوز الرجوع إليه وإن أمكن الاحتياط أيضاً ، ولا يتعيّن هو إلّا مع
عدم
الصفحه ٣٣٥ : ء الأعلام :
في قوله : (فهل
يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني؟ الأظهر الثاني) ، قال الشيخ آقا ضيا
الصفحه ٣٣٦ :
وقال الشيخ آل
ياسين : إذا قلّد من يقول بالجواز ، وإلّا رجع إلى الأوّل في وجه والله العالم.
وقال
الصفحه ٣٤٥ : : (بين
العمل بها وبين الرجوع إلى غيره) ،
قال الشيخ
الجواهري : بل بين العمل بمطابق الاحتياط وبين الرجوع
الصفحه ٣٥٧ :
قال الشيخ آقا ضياء : فلا بدّ من رجوعه إلى المجتهد الأعلم في تعيين مورد
احتياطه بمناطة رجوع الجاهل
الصفحه ٣٦٥ : (الرسائل) للشيخ
الأنصاري في الأمر الخامس من تنبيهات الانسداد.