البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٧٤/٦١ الصفحه ٤٦ :
٤ ـ أضف إلى
ذلك أنّ الشيخ الصدوق عند ذكر مشايخه في الإجازة يترحّم ويترضّى عليهم ومنهم أحمد
الصفحه ١٢٧ : .
__________________
أقول : ذهب
البعض إلى أنّ عبارة المصنّف (قدسسره) تنحلّ إلى حكمين :
الأوّل :
تكليفي ، بقوله : (يجب على
الصفحه ٢١٩ :
انظروا إلى رجلٍ منكم يعلم شيئاً من قضايانا (قضائنا) فإنّي قد جعلته
قاضياً فتحاكموا إليه.
وفي
الصفحه ٢٥٥ :
__________________
أقول : لقد ثبت
أنّ التقليد ممّا حكم به العقل الفطري من باب رجوع العالم إلى
الصفحه ٣١٢ :
هذا ولو كانا
متداعيين ، فأيّهما أقدم فيقدّم قوله ، ومع طرحهما سويّةً يؤخذ بمن رجع إلى الأعلم
الصفحه ٣٣٩ : وفيما لم يعمل العدول إلى أحد الطريقين.
__________________
أقول : لقد
تقدّم الكلام بالتفصيل في معنى
الصفحه ٣٨٠ : رأيه إلى وجوبها فيلزم
الإغراء ، وبين غير هذا المورد ، بناءً على أنّ المقلّد يستند على الحجّة لاعتقاده
الصفحه ٧٤ : إلى الكبائر والصغائر ، وقد حكي عن شيخ الطائفة في
المبسوط والتبيان والعدّة عدم كون المعصية على نحوين
الصفحه ١٠٨ : الإخبار بفعله وكتابته فلا سبيل إلى القول بحجّية ذلك ، للتأمّل
في صدق الشهادة وصدق الخبر على هذا الفعل
الصفحه ١١٤ : الواردة في الباب. فإنّه يصدق على هذا التقليد أنّه
رجوع إلى راوي الحديث ، وكذلك مقتضى الأصل العملي من
الصفحه ١٦٦ : ، فالمجتهد الثاني الأعلم
إمّا أن يقول بحرمة العدول مطلقاً فيتعيّن البقاء على تقليد الأوّل ، لوجود الحجّة
على
الصفحه ٢٢١ : قولان :
فذهب المشهور
إلى اعتبار الاجتهاد في القاضي ، بل ادّعي عليه الإجماع ، كما عند الشهيد الثاني
الصفحه ٢٣٤ :
بلا وجه شرعي أو ما هو خبيث الذات من المحرّمات كالخمر ، والعين الشخصي لا
ينطبق عليه العنوانان وإن
الصفحه ٢٨٥ :
المستفتي على طبق فتوى الميّت في زمان حياته لحجّية قوله ، وعروض الموت لا
يسقطه عن الحجّية ، فالموت
الصفحه ٣٥٢ : المتروك بفتوى أحد المجتهدين من دون
احتياج إلى قيام رأى أحدهما على صحّة تمام العمل ، فتدبّر.
وفي قوله