الصفحه ٢٩٢ :
وكذا الحلّية والحرمة.
وفي قوله : (فلا
يحكم بعد ذلك بطهارته) ،
قال السيّد
الحكيم : فيه نظر
الصفحه ٢٩٨ : ، وسيأتي
حكم الوصي في القضاء عن الميّت.
وقال السيّد
الحكيم : بل تقليد نفسه ، إلّا أن تكون قرينة على خلاف
الصفحه ٣٠٣ : السيّد اليزدي (قدسسره) بعدم التلازم بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري في
لوازمهما.
وإذا وقع نزاع
بينهما
الصفحه ٣١٢ :
، وإلّا فينفذ أحدهما ، وقيل يقدّم بالقرعة.
آراء الأعلام :
في قوله : (بيد
المدّعى) ،
قال السيّد
الصفحه ٣١٥ : : (إذا
تبيَّن خطأه) ،
قال السيّد
الحكيم : تبيّناً علميّاً.
وقال السيّد
الخوانساري : مورد إشكال والبحث
الصفحه ٣١٩ : ) وغيرهما ، وربما يدّعي إجماعهم عليه أيضاً.
وفي قوله : (وإن
كان أحوط) ، قال السيّد الخوانساري : لا يترك
الصفحه ٣٢٠ :
وفي قوله : (بخلاف
ما إذا تبيّن له خطأه في النقل) ،
قال السيّد
الحكيم : الحكم في المقامين واحد
الصفحه ٣٣٧ :
وقال السيّد
الگلپايگاني : بل الأوّل ، نعم لو كان فتوى الثالث الجواز فالأظهر الثاني.
وفي قوله
الصفحه ٣٤٨ : مخيّر بين الأعلم وغيره.
آراء الأعلام :
في قوله : (وفيه
يتخيّر) ،
قال السيّد
الشيرازي : بالشرط
الصفحه ٣٦٥ : التقليد في مسائلها ، فمنهم من أنكر التقليد فيها كالمصنّف
السيّد اليزدي (قدسسره) ، كما عند المشهور ، ومنهم
الصفحه ٣٧٢ : ، فليفهم.
وقال السيّد
الگلپايگاني : لكن الحكم المترتّب عليها مورد للتقليد.
وقال الشيخ
النائيني
الصفحه ٣٧٤ : أي باعتبار بلده فيما لم يكن الحرج
في الترافع إليه ، فذهب البعض إلى اعتبارها ، واحتاط السيّد اليزدي
الصفحه ٣٧٨ :
وقال الشيخ آل ياسين : إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي
كما مرّ.
وقال السيّد
الصفحه ٣٨١ :
للواقع مع فرض اعتقاده بعدم تشريعه في قصده.
وفي قوله : (بل
لا يخلو عن قوّة) ،
قال السيّد
الصفحه ١٦ :
(المسألة الثالثة والعشرون في العروة)
تعريف العدالة
قال المحقّق السيّد اليزدي (قدسسره