البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٥٥/٤٦ الصفحه ١٨٦ : الوثقى.
فلا أثر
لتقليده الأوّل في كلتا الصورتين ، فعبّر السيّد بالعدول ، ولا يرد عليه ظاهراً
أنّه من
الصفحه ١٩١ : وفقد أهل
الخبرة في أكثر البلاد وكون بنائهم على الاحتياط في مثل ذلك بعيد جدّاً (١).
فيبتني قول
السيّد
الصفحه ١٩٢ :
وقال السيّد الخوئي : فإن لم يعلم بالمخالفة بينهما تخيّرا ابتداءً ، وإلّا
فإن أمكن الاحتياط أخذ
الصفحه ١٩٦ : الواقع كالمجتهد الذي يكون
مكلّفاً بالرجوع إليه فعلاً كما عند السيّد اليزدي (قدسسره) وهو المختار كما عند
الصفحه ٢٤١ : بنيابة أو
وكالة من الفقيه ، فتدبّر.
آراء الأعلام :
في قوله : (يحرم
عليه الإفتاء) ،
قال السيّد
الصفحه ٢٤٥ : ارتكب إثماً لا يعدّ من
الركون إلى الظالم.
والوجه عند
السيّد اليزدي أولوية مرتبة القضاء على ولاية
الصفحه ٢٥٨ : بينهما ، إلّا فيما ذكره السيّد اليزدي وذلك في
مقامين :
الأوّل : فيما
إذا كان أحدهما مثلاً أعلم في أحكام
الصفحه ٢٥٩ :
وقال السيّد
الحكيم : بل الأقوى.
وقال السيّد
الخوئي : بل الأظهر ذلك مع العلم بالمخالفة على ما
الصفحه ٢٩٠ : الحيوان المذبوح بغير الحديد بفتوى المجتهد لم يكن معاقباً
على ذلك الأكل.
وقال السيّد
الخوانساري : فيه
الصفحه ٢٩٢ :
وكذا الحلّية والحرمة.
وفي قوله : (فلا
يحكم بعد ذلك بطهارته) ،
قال السيّد
الحكيم : فيه نظر
الصفحه ٢٩٨ : ، وسيأتي
حكم الوصي في القضاء عن الميّت.
وقال السيّد
الحكيم : بل تقليد نفسه ، إلّا أن تكون قرينة على خلاف
الصفحه ٣٠٣ : السيّد اليزدي (قدسسره) بعدم التلازم بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري في
لوازمهما.
وإذا وقع نزاع
بينهما
الصفحه ٣١٢ :
، وإلّا فينفذ أحدهما ، وقيل يقدّم بالقرعة.
آراء الأعلام :
في قوله : (بيد
المدّعى) ،
قال السيّد
الصفحه ٣١٥ : : (إذا
تبيَّن خطأه) ،
قال السيّد
الحكيم : تبيّناً علميّاً.
وقال السيّد
الخوانساري : مورد إشكال والبحث
الصفحه ٣١٩ : ) وغيرهما ، وربما يدّعي إجماعهم عليه أيضاً.
وفي قوله : (وإن
كان أحوط) ، قال السيّد الخوانساري : لا يترك