الصفحه ١٤٥ :
وقال السيّد الگلپايگاني : وجوبه فيما أُحرز عدم وجوبه وعدم حرمته غير
معلوم ، نعم يجب في إحراز ذلك
الصفحه ١٦٧ : إلى فتوى من قلّده.
ثمّ السيّد
الأُستاذ السيّد الصدر يتهجّم على ذلك بأنّ ما يقوله إنّما هو دليل يحتجّ
الصفحه ١٧٦ : .
وفي قوله : (ولم
يكن على وجه التقييد) ،
قال السيّدان
البروجردي والگلپايگاني : بل وإن كان على وجه
الصفحه ١٧٧ :
وقال السيّد
الخوئي : لا إشكال فيه إذ لا أثر للتقييد في أمثال المقام.
وقال السيّد
الشيرازي
الصفحه ٢٤٢ : .
وقال السيّد
الگلپايگاني : إن لم يكن المأخوذ عين ماله ، وإلّا فالظاهر أنّ الحرام هو الأخذ
بحكمه ، لا
الصفحه ٢٤٩ :
وفي قوله : (أو
الاطمئنان بها) ،
قال السيّد
الشيرازي : كفاية الظنّ لا تخلو من قوّة.
وفي قوله
الصفحه ٢٦٦ : بمطابق لها فيعيد العمل.
__________________
أقول : يبتني
ما ذكره السيّد (قدسسره) في هذه المسألة على
الصفحه ٢٧٨ :
المجتهد الحيّ.
وقال الشيخ
الحائري : لا يخلو عن إشكال.
وقال السيّد
الخوانساري : في صحّة النصب
الصفحه ٣١٨ : التسبيب ، لأنّه يختصّ بإباحة الواجب أو الحرام وظاهر كلام السيّد العموم ،
ولاشتراك الفرع الأوّل مع الثاني
الصفحه ٣٢٤ : المجتهد ، حكم السيّد بتقديم السماع ، ويمكن
القول فيما لو كان في زمانين مختلفين يقدّم المتأخّر لاحتمال
الصفحه ٣٣٢ : إمكان التقليد بالكلّية.
وفي قوله : (يجوز
العمل بالمشهور) ،
قال السيّد
الخوانساري : في إطلاقه تأمّل
الصفحه ٣٤١ :
وقال السيّد
الأصفهاني : هذا الاحتياط لا يترك.
وقال السيّد
الشيرازي : لا يترك.
وفي قوله : (بل
الصفحه ٣٥٢ :
وفي قوله : (كما
يجوز له التبعيض) ،
قال السيّد
الحكيم : تقدّم الإشكال فيه.
وفي قوله : (حتّى
في
الصفحه ٩ : وعلمائنا الكرام.
إلى سيّدنا
الأُستاذ فقيه أهل البيت (عليهمالسلام) آية الله العظمى السيّد شهاب الدين
الصفحه ٣٦ :
يأتي بالواجبات ويترك المحرّمات لا عن ملكةٍ ، لاحتمال أن يرتكب المعصية في
المستقبل.
وأجاب السيّد