البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٧٤/١٦ الصفحه ١١٧ : .
وعن
الثاني : (إنّ
المستفاد ممّا دلّ على وجوب الرجوع إلى الفقيه والسؤال عن أهل الذكر هو لزوم صدق
الصفحه ١١٨ : بفتوى الحيّ ، وإنّما ذهبنا إلى ذلك لما تسالم عليه
الأصحاب رضوان الله عليهم.
آراء الأعلام :
في قوله
الصفحه ٣٦٨ : لغيره ، فلا يصدق عليه رجوع الجاهل إلى العالم ، فلا
دليل على حجّية قول اللغوي وكذلك النحوي والرجالي
الصفحه ٧٥ : الذنب باعتبار مخالفة الربّ ، ولا ينافي ذلك تقسيمه إلى الكبير والصغير.
وأمّا الوجوه
التي يستدلّ بها على
الصفحه ٣٠٦ : الواقعة في أرجاء العالم على كثرتها
وتباعدها إلى شخص وهو الأعلم ، والظاهر من الاستحالة باعتبار العسر والحرج
الصفحه ١٣١ : مجال للبراءة العقلية مع الاحتمال ، وأمّا البراءة الشرعية
المبتنية على قوله (رفع عن أُمّتي ما لا يعلمون
الصفحه ١٨٤ : عمل الجاهل غير المقلّد ، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب على الأحوط
العدول إلى الأعلم ، وإذا قلّد الأعلم
الصفحه ١١٢ : العدول إلى غيره.
وفي
الغاية القصوى :
في
قوله : (يجب على المقلّد) ، قال : الأقوى التفصيل بين فقد الشرط
الصفحه ١٩٤ : كالفسق مثلاً.
فأفتى السيّد
كما هو المختار بجواز البقاء على تقليده الأوّل إلى أن يتبيّن الحال والدليل
الصفحه ٣٤٤ : الرجوع إلى الغير ،
فبناءً على جواز الامتثال الإجمالي مع التمكّن من الامتثال التفصيلي في المعاملات
واضح
الصفحه ١٦٧ : إلى فتوى من قلّده.
ثمّ السيّد
الأُستاذ السيّد الصدر يتهجّم على ذلك بأنّ ما يقوله إنّما هو دليل يحتجّ
الصفحه ٧٠ :
في المقام ، فلا صغيرة مع الإصرار كما سيأتي تفصيله.
وذهب المحقّق
الهمداني إلى القول بالتفصيل بعد
الصفحه ٧٩ : والكذب خصوصاً على رسول الله
وضرب المسلم بغير حقّ وكتمان الشهادة والسعاية إلى الظالم ومنع الزكاة المفروضة
الصفحه ١٦٨ : الأعلم على الأحوط الوجوبي
وذلك على نحو الاستدامة ، فإنّه يحتاط بالرجوع إلى الأعلم وإن أفتى الأوّل بحرمة
الصفحه ٢٢٧ : على
الاستدلال بعدم ثبوت الإجماع التعبّدي ، وأنّ الروايات ناظرة إلى عدم المراجعة إلى
قضاة العامة لا