البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٨٨/١٦ الصفحه ٧٩ : المصلحة في إبهامها اجتناب المعاصي
كلّها مخافة الوقوع فيها.
وذهب بعض
الأعلام كالشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري
الصفحه ٨٨ :
عند شيخ الطائفة أيضاً في تفسيره العدالة بمن كان عدلاً في دينه وفي مروّته وعدلاً
في أحكامه. وربما
الصفحه ١١٤ : كافراً أو مجنوناً أو
عامّياً.
كما صرّح بذلك
الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري (قدسسره) كما حكى ذلك عن
الصفحه ١٣٧ : أنّه لا يبتلى بالشكّ والسهو.
تنبيه :
حكي عن الشيخ
الأعظم الشيخ الأنصاري في رسالته العملية : الحكم
الصفحه ١٣٨ : بوجوب
نفسي تهيّئي (١).
وقال بعض
الأعلام : إنّ الشيخ لا يلتزم بالوجوب النفسي في التعلّم ، وإنّما يراه
الصفحه ١٤٠ : .
وفي قوله : (صحّ
عمله) ،
قال الشيخ
الجواهري : يصحّ أيضاً مع العلم بالابتلاء غالباً إذا أتى بوظيفة
الصفحه ١٦١ : الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري (قدسسره) بأنّ موضوع التخيير في الخبرين المتعارضين هو المتحيّر
، ولا تحيّر
الصفحه ٢٠٢ : ، فيأتي بالقدر المتيقّن وإن كان الأحوط
الإتيان بمقدار يقطع معه بالبراءة.
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : إذا
الصفحه ٢١٠ : جاهلاً
، وإلّا يكتفي
بالاستصحاب ولا
يجب عليه الفحص.
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : يمكن تصحيح أعماله
الصفحه ٢٤٨ :
محبّة الأخيار (١).
آراء الأعلام :
في قوله : (وتثبت
العدالة بشهادة عدلين) ،
قال الشيخ آقا
الصفحه ٢٧٢ :
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : هذا في التقليد الابتدائي ، أمّا لو قلّد شخصاً ومات ففي زمان الفحص
عمّن
الصفحه ٢٩٠ :
آراء الأعلام :
في قوله : (من
يكتفي بالمرّة مثلاً) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : الأقوى بالنظر إلى
الصفحه ٢٩١ : بالدليل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقاً.
وفي قوله : (يجوز
له البناء على الصحّة) ، قال الشيخ آل ياسين : على
الصفحه ٢٩٢ :
يجوز بيعه ولا أكله) ،
قال الشيخ كاشف
الغطاء : لا يبعد الجواز فإنّه من آثار الفتوى السابقة ، فهو كجواز
الصفحه ٣٠٣ : : (إذا
كان البائع) ،
قال الشيخ كاشف
الغطاء : نعم ولكن يكفي صحّة الطرفين عند أحد الطرفين في ترتيب آثار