الصفحه ٣٧١ : العالم للجاهل بالأحكام الشرعيّة بين الفرعيّة
والأُصوليّة بمقتضى الارتكاز.
وقال السيّد
الحكيم : فيه
الصفحه ٢٥٦ : والبروجردي والخميني والشيرازي : لا إشكال فيه.
وقال الشيخ
الحائري : لا أرى وجهاً لهذا الإشكال.
وقال السيّد
الصفحه ٢٩١ :
الابتلاء بمورده فعلاً.
وقال السيّد
الخوانساري : فيه أيضاً إشكال.
وقال السيّد
الخوئي : إذا كان العقد أو
الصفحه ٣٢٥ : يزول فيعمل به ، ويختلف باختلاف الأقوال والأزمان
والأشخاص ، وبهذا لا يتمّ إطلاق ما ذهب إليه السيّد
الصفحه ٣٣٦ : السيّد
الأصفهاني : بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان مذهب الثالث وجوب البقاء ،
وعلى تقليد الثاني
الصفحه ٥٧ : ، وهذه الحالة غير عزيزة على الناس وليس بنادر حتّى يلزم من
اعتبارها الحرج والاختلال.
ويقول السيّد
الصفحه ١٥٣ :
قال السيّد
الخميني : على الأحوط.
وقال السيّد
الخوانساري : قد مرّ الإشكال فيه.
وقال السيّد
الصفحه ١٨٨ :
وفي قوله : (وجب
على الأحوط) ،
قال السيّد
الأصفهاني : بل الأقوى فيه وفيما بعده.
وقال السيّد
الصفحه ٢٠١ : وموافقتها للواقع) ،
قال السيّد البروجردي
: أو احتمل.
وقال السيّد
الگلپايگاني : أو احتمل موافقتها للواقع
الصفحه ٢٠٢ :
وفي قوله : (بالرجوع
إليه فهو) ،
قال السيّد
الخوانساري : مع الاتّكال ، ومع عدم الاتّكال مشكل
الصفحه ٢١٠ :
وقال السيّد البروجردي
: هذا إذا كان الشكّ في جامعيّته لها من أوّل الأمر وأمّا إن شكّ في بقائها
الصفحه ٢٩٩ :
وقال السيّد
الگلپايگاني : لو وصّى باستئجار عمل مخصوص فلا يجوز التخلّف عنه ، وكذا الأجير ،
وأمّا
الصفحه ٣٤٥ :
آراء الأعلام :
في قوله : (يتخيّر
المقلّد) ،
قال السيّد
الخوانساري : إن كان الاحتياط من جهة
الصفحه ١١١ : الظنّ فصلاً عن العلم.
وقال السيّد
الخوانساري : بل الظاهر كفاية حسن الظاهر ولو لم يفد العلم والظنّ
الصفحه ١٤٠ :
وقال السيّد الخوانساري : بل لا يبعد في صورة عدم اطمئنان الصحّة لو أتى به
رجاءً وطابق الواقع