البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٦٠/١٣٦ الصفحه ١٣١ : مجال للبراءة العقلية مع الاحتمال ، وأمّا البراءة الشرعية
المبتنية على قوله (رفع عن أُمّتي ما لا يعلمون
الصفحه ١٤٩ : مخطئ ومخالف للواقع ، فرأيه الأوّل يكون كلا رأي وإنّه باطل ، فلا
يستند إليه ، كما لا يستند مقلّده عليه
الصفحه ١٥٢ :
وفي
الغاية القصوى (١) :
وفي
قوله : (يجب على المقلّد) ، قال : وكذا الحال في الاحتياطات المطلقة
الصفحه ١٧٢ : أثر ، فكذلك على جميع
التقادير (١).
كما أُورد على
الماتن السيّد اليزدي (قدسسره) ، بأنّ التقليد من
الصفحه ١٧٣ :
لم يدخل على الفرض ، وهذا معنى ما قصد لم يقع ، وما وقع لم يقصد ، فيكون
باطلاً كما في المعاملات
الصفحه ١٩٩ :
وأُجيب عنه :
أوّلاً : بعدم
استفادة الإطلاق من أخبار القاعدة ، لظهورها في كونها إمضاءً لما عليه
الصفحه ٢٣٥ :
كونه دليلاً على الحرمة من إطلاق الأخبار الناهية عن الرجوع إلى الحاكم
الجائر وعموم حرمة الإعانة
الصفحه ٢٦١ : نقل
الفتوى خطأً فهل يجب عليه إعلام من تعلّم منه؟
اختلف الأعلام
في ذلك على أقوال :
فقيل : بوجوب
الصفحه ٢٦٦ :
هل
هو مطابق لوظيفته من تطبيق العمل للواقع أو فتوى مجتهد جاز تقليده فيحكم عليه
بالصحّة أو ليس
الصفحه ٢٨٣ : يجوز له البناء على الصحّة ، نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى
المجتهد الثاني ، وأمّا إذا قلّد
الصفحه ٣٢٧ : هناك مجتهد آخر ولا رسالة يجوز
العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور
الصفحه ٣٤٤ :
تابع لما يفهمه الفقيه بعقله لا باعتبار الأدلّة الشرعية ، وعقله حجّة عليه
لا على مقلّديه ، وبهذا
الصفحه ١٠ : ، ولا يؤدّي حقّه
المجتهدون ، الذي لا يدركه بُعدُ الهمم ولا يناله غوص الفطن ..».
والصلاة
والسلام على
الصفحه ٢١ : ءِ)(٣) فإشارة إلى ما عليه جبلة الناس من الميل ، فالإنسان لا
يقدر على أن يسوّي بينهن في المحبّة ، وقوله (فَإِنْ
الصفحه ٢٩ : على ملازمة التقوى العام أي إتيان الواجبات وترك المحرّمات مع مراعاة المروّة
على قول ، أو بعبارة أُخرى