البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٥٥/١٣٦ الصفحه ٣٠١ : ذكره
السيّد اليزدي في هذه المسألة ، وخلاصة الكلام فيها أن تكون المطابقة في صحّة
المعاملة عند الطرفين
الصفحه ٣٠٢ : مجرّد احتمال.
وما ذهب إليه
السيّد اليزدي عليه الرحمة هو التفصيل بين ما إذا كان مذهب أحد الطرفين بطلان
الصفحه ٣١٣ :
ممّا تختلف فيه موازين القضاء.
وقال السيّد
الگلپايگاني : لا يترك فيما إذا كان منشأ النزاع اختلاف
الصفحه ٣١٧ : .
__________________
أقول : ذكر
السيّد اليزدي في هذه المسألة فرعين :
الأوّل : إذا
نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمّ تبدّل
الصفحه ٣٢٢ : التعارض ، وإلّا فيحكم بحكم المتعارضين مطلقاً.
وقد تعرّض
السيّد (قدسسره) في هذه المسألة إلى صور خمس من
الصفحه ٣٢٨ : لخروجه من عهدة التكليف المعلوم إجمالاً إمّا أن يجتهد أو يقلّد أو يحتاط
، فلا وجه لقول السيّد اليزدي
الصفحه ٣٣٩ :
مقدّماته.
والسيّد اليزدي
إنّما ذهب إلى تحقّق التقليد بأخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها وإن لم يعلم
الصفحه ٣٤٤ : قابل للنقاش وغير تامّ ، فتدبّر.
وأمّا بناءً
على قول السيّد اليزدي من التخيير بين العمل بالاحتياط أو
الصفحه ٣٤٩ :
(المسألة الخامسة والستّون في العروة)
حكم تساوي المجتهدين
قال السيّد اليزدي (قدسسره):
مسألة
الصفحه ٣٥٠ : .
__________________
أقول : لقد
تعرّض السيّد اليزدي (قدسسره) إلى مسألة التبعيض في المسائل عند تساوي المجتهدين في
الفضيلة أي
الصفحه ٣٥١ : .
آراء الأعلام :
في قوله : (بين
تقليد أيّهما شاء) ،
قال السيّد
الخوئي : مع عدم العلم بالمخالفة
الصفحه ٣٥٣ : إذا كان العمل ارتباطياً ولم يكن بجملته صحيحاً على
فتوى كلٍّ منهما كما في مثال المتن.
وقال السيّد
الصفحه ٣٥٦ : الساذج؟
وقد يكون
الاحتياط في ترك الاحتياط كما لو استلزم العسر والحرج أو الوسوسة ، أو كما مثّل
السيّد
الصفحه ٣٥٧ : إلى العالم.
وفي قوله : (فالأحوط
ترك هذا الاحتياط) ،
قال السيّد
الخوانساري : الأحوط الجمع بينه وبين
الصفحه ٣٦٩ : .
وقد صرّح
السيّد اليزدي (قدسسره) بعدم جريان التقليد فيها ، وعند البعض جريانه ، وقيل
بعدم جريانه إذا