البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٤٦/١ الصفحه ١٠ : ، ولا يؤدّي حقّه
المجتهدون ، الذي لا يدركه بُعدُ الهمم ولا يناله غوص الفطن ..».
والصلاة
والسلام على
الصفحه ٢٦٧ :
أيضاً ، والحال بناءً على حرمة قطع الصلاة يتعيّن عليه ذلك بأن يبني على
أحد الطرفين.
ثمّ يا ترى
الصفحه ١١ :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ
العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمّد وآله
الصفحه ٢٨ : باجتناب القبائح فهو عادل يصحّ الصلاة
خلفه.
والدليل على
صحّة هذا التعريف تتبّع موارد الاستعمال كسائر
الصفحه ٢٦٦ : الاحتياط فلا بدّ من البناء على أحد الطرفين لحرمة قطع الصلاة وإتمام الصلاة
برجاء مطابقة الواقع لئلّا يلزم
الصفحه ٦٤ : الله (صلىاللهعليهوآله) قال : لا صلاة لمن لا يُصلّي في المسجد مع المسلمين
إلّا من علّة ، ولا غيبة
الصفحه ٤٢ : المسلمين. وذلك أنّ الصلاة ستر وكفّارة للذنوب ، وليس يمكن
الشهادة على الرجل بأنّه يصلّي إذا كان لا يحضر
الصفحه ١٩٧ : والسجود) (١).
فدلّ على أنّ
الفائت لو كان من غير الخمسة فلا تعاد الصلاة من أجله ، ومقتضى إطلاقه لا فرق في
الصفحه ٢٩٠ : قاعدة عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كون المدار في
الأعمال السابقة على فتوى الثاني إلّا في الصلاة
الصفحه ١٢١ : خاصّ على الاجتزاء ، بما أتى به المكلّف
كحديث لا تعاد في باب الصلاة.
في الصحيح عن
زرارة عن أبي جعفر
الصفحه ١٢٤ : ء ، وإلّا لحرم البقاء على تقليد الميّت في سائر المسائل.
وبعبارةٍ اخرى
: لو أفتى الميّت بوجوب صلاة الجمعة
الصفحه ٣٥١ : ء بمرّة واحدة التسبيحات الأربعة
، فيلزم بطلان الصلاة بنظر المجتهدين ، وإن اختلفا في وجه البطلان.
وأُجيب
الصفحه ٢٩٥ : علم الأجير ببطلان
العمل على تقليد المستأجر كما لو كان في تقليده ، صحّة الصلاة بالتسبيحات الأربعة
مرّة
الصفحه ٢٦٥ : (قدسسره):
مسألة
٤٩ ـ إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد
الطرفين بقصد
الصفحه ٨٠ : الزنا.
رابعاً : من
ورود النصّ المعتبر على عدم قبول شهادة الرجل أو عدم الصلاة خلفه ، كالنهي عن
الصلاة