البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٤٦/٣١ الصفحه ٦٣ :
الدالّة على الطريقية لا معرفة ماهيّة العدالة.
وكذلك خبر
إبراهيم بن زياد الكرخي ، عن الصادق
الصفحه ١٣٥ :
بالاحتياط بأن يقطع صلاته ويستأنفها من الابتداء أو يبني على أحد طرفي الشكّ ، ثمّ
يأتي بها ثانياً ، فلم يجب
الصفحه ٣٥ : بالمقدار المتيقّن وهو اعتبار الملكة ، فجواز الائتمام في صلاة الجماعة
ونفوذ القضاء والشهادة إنّما تترتّب على
الصفحه ٧٠ :
والصلاح وغير ذلك من العناوين الواردة في باب الشهادة وصلاة الجماعة. أمّا الكبائر
كالزنا فهي غير قابلة عندهم
الصفحه ٧٩ :
ومعونة الظالمين وحبس الحقوق من غير عسر والإسراف والتبذير والخيانة
والاشتغال بالملاهي والإصرار على
الصفحه ١٠٤ :
القاعدة وإن كانت اعتبار القطع بالعدالة إلّا أنّه حيث دلّت الأخبار الكثيرة على
كفاية حسن الظاهر في الشهادة
الصفحه ١٢٢ :
والمسألة ذات
وجوه تبتني على أنّ المستفاد من أدلّة الشرائط إنّها شرطاً واقعياً كالوضوء للصلاة
أو
الصفحه ٢٩٩ : ) ،
قال السيّد
البروجردي : ليس للوصي هنا عمل سوى الاستئجار ، وأمّا الصلاة التي يؤتى بها عن
الميّت فهو فعل
الصفحه ٣٥٦ :
الاحتياطين لا بدّ من الترجيح بينهما ، وهو يتوقّف على إحراز أهميّة كلّ
واحد منهما وتشخيص الأهمّ
الصفحه ١٣٦ : عروض الشكّ أو السهو لهم ، هو العمل على اليقين والوثوق ، فلا يكتفون بالشكّ
فيها ، سواء كان الشكّ في أصل
الصفحه ٣٠٣ : المأموم والإمام في صحّة الصلاة ، فلا
يبعد جواز ترتّب آثار الصحّة للبائع كما عند بعض المعلّقين على متن
الصفحه ٣٥٤ : ):
مسألة
٦٦ ـ لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي ، إذ لا بدّ فيه من الاطلاع
التامّ ، ومع ذلك
الصفحه ١٧ : التأمّل
فيما أسلفناه ، وسيأتي الإشارة منّا إلى بعض هذه المباحث في كتاب الصلاة في شرائط
إمام الجماعة إن شا
الصفحه ١٢٨ :
الخارج إلّا بالتعلّم ، كمن يجهل اللغة العربية ، فإنّه لا يتمكّن من
الإتيان بالقراءة في الصلاة
الصفحه ١٣٤ : عدم الاطمئنان وطابق الواقع.
__________________
أقول : ذهب
المشهور إلى حرمة قطع الصلاة وإبطالها