البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٥/١٣٦ الصفحه ٣٦ :
يأتي بالواجبات ويترك المحرّمات لا عن ملكةٍ ، لاحتمال أن يرتكب المعصية في
المستقبل.
وأجاب السيّد
الصفحه ٤٨ : ، وهذا المعنى لا يصدق في حقّ ابن أبي يعفور ومن في زمانه ،
فقد اشتهر الاصطلاح العلمي لمعنى العدالة بعد ذلك
الصفحه ٧٤ : إلى الكبائر والصغائر ، وقد حكي عن شيخ الطائفة في
المبسوط والتبيان والعدّة عدم كون المعصية على نحوين
الصفحه ٨٩ :
المعيشة واستصلاح الثروة ، وعمارة المساجد وتلاوة القرآن ، واتّخاذ الإخوان
في الحضر ، وبذل الزاد
الصفحه ١٠٨ :
اختلف الأعلام
في ذلك.
فذهب جمع إلى
عدم الفرق بين الشهادة القولية والفعلية في الحكم من جانب
الصفحه ١٠٩ : لاعتقاده بعدالته فهي بحكم الشهادة القولية ، وإلّا فمجرّد الصلاة
خلفه لا يكفي في إثبات عدالته ، فربما يصلّى
الصفحه ١٤١ :
(المسألة التاسعة والعشرون في العروة)
حكم التقليد في
المستحبّات
قال المحقّق اليزدي (قدسسره
الصفحه ١٩٠ : ما هو
المختار من لزوم تقليد الأعلم في صورة العلم بالمخالفة في الفتوى بين الأعلم وغيره
بعلمٍ تفصيلي أو
الصفحه ١٩١ :
إلّا أنّ
سيّدنا الحكيم (قدسسره) في مستمسكه يذهب إلى أنّ الظاهر من الأصحاب الاتّفاق
على عدم وجوب
الصفحه ١٩٦ :
__________________
أقول : إذا علم
شخص كما يحدث لبعض الشباب في عصرنا هذا أنّه كان في عباداته بلا
الصفحه ١٩٨ : ، فلاحتمال مطابقته للواقع ولم يحرز الفوت أي فوت الفريضة في الوقت فلا يجب
القضاء. وإثبات الفوت باستصحاب العدم
الصفحه ٢٣٤ : كان الترافع محرّماً لعدم الملازمة كما مرّ. كما أنّ
مورد المقبولة الشبهة الحكمية واختلاف الحكمين في
الصفحه ٢٤٦ : في إمام الجماعة والشاهد فكيف بالقضاء الذي هو أهمّ منهما.
هذا وقد ورد
فيما رواه الصدوق بإسناده
الصفحه ٣٠٠ :
(المسألة الخامسة والخمسون في العروة)
حكم اختلاف البائع
والمشتري في التقليد
قال السيّد اليزدي
الصفحه ٣٠٣ :
المشتري في المثمن والمبيع لأنّه لا يزال في ملك البائع بنظره لبطلان العقد
عنده ، كما يكون هذا