البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٣/١٦ الصفحه ٤٩ : (عليهالسلام) : (أن تعرفوه بالستر والعفاف) ظاهر في إرادة المعروفية
بهذه الأُمور بمعنى الشياع عند الناس ، فيدلّ
الصفحه ٣٥٣ : الشيخ
النائيني : إذا بطل عمله جملة بفتوى كلّ واحدٍ منهما لم يجز التبعيض كما في المثال
وأشباهه على الأقوى.
الصفحه ١٥٦ :
محتملاتها
لا توجب تقديم المتّصف بها على غيره.
__________________
أقول : لقد مرّ
الكلام في
الصفحه ١٦١ :
المقام الثالث
في حكم التبعيض في المسائل
إذا علم بعدم
مخالفة المجتهدين في الفتوى فيجوز التبعيض
الصفحه ٣٠٦ :
أقول : المسألة
ذات صور ، وقبل بيانها يقع الكلام في المراد من الأعلمية في القضاء والحكومة ، فهل
الصفحه ٣٦٧ :
بين المجتهد والمقلّد ، ولم يقم دليل على حجّية النظر في مثله. فمن لم يكن
مجتهداً في إحدى مقدّمات
الصفحه ٣٧٥ :
التصرّف في غير ذلك.
ثمّ قسّم
الأُمور الحسبية إلى قسمين :
الأوّل : يجري
فيه الاشتغال كما في
الصفحه ٣٨٣ :
إجرائها
إلى الفحص والبحث عن الدليل ومعارضه وجهة صدوره وغيرها من الشؤون الصعبة المستصعبة
، نعم في
الصفحه ٨٨ :
المقام السادس
في المروّة لغةً واصطلاحاً
ذهب العلّامة
الحلّي وجمع من المتأخّرين إلى اعتبار
الصفحه ٢٩٠ :
آراء الأعلام :
في قوله : (من
يكتفي بالمرّة مثلاً) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : الأقوى بالنظر إلى
الصفحه ٣١٧ :
في
الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (لا يجب على الناقل) ، قال : لعدم التسبيب والإغراء.
وفي
قوله
الصفحه ٣٥٩ :
فلا
يجري في أُصول الدين ، وفي مسائل أُصول الفقه ، ولا في مبادئ الاستنباط من النحو
الصرف ونحوهما
الصفحه ٣٧٦ :
العالم ، ولو كانت الأعلمية المطلقة معتبرة للزم الإشارة إليها في خبر وأثر
، ولو كان لبان. ولم
الصفحه ٥٦ : تعريف العدالة بالملكة أنّه قال : (إنّي
لم أجد ذلك في كلام من تقدّم على المصنّف العلّامة وليس في الأخبار
الصفحه ٧٠ :
في المقام ، فلا صغيرة مع الإصرار كما سيأتي تفصيله.
وذهب المحقّق
الهمداني إلى القول بالتفصيل بعد