البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤١٠/١٢١ الصفحه ٢٤٥ : .
الرابع :
النصوص باعتبارها في الشاهد فبالأولوية في القاضي ، وكذلك في قوله (عليهالسلام) (أعدلهما) ، فيوحي
الصفحه ٢٩٥ :
في الوصي فإنّ الوصاية استنابة مطلقة بعد الموت.
وفي الإجارة
فيجوز أن يستأجر الأجير ليعمل على طبق
الصفحه ٣٨٧ : بالنسبة إلى نفسه في مقام العمل ، لا يعتبر فيها أن يكون عادلاً ، فما
استنبطه من الأدلّة الشرعية التفصيلية
الصفحه ٢٦ : يكون
القول الأوّل والخامس من مقولة واحدة بناءً على أنّه لا فرق في العدالة بين أن
تكون عبارة عن ملكة
الصفحه ١٩٨ : ، فلاحتمال مطابقته للواقع ولم يحرز الفوت أي فوت الفريضة في الوقت فلا يجب
القضاء. وإثبات الفوت باستصحاب العدم
الصفحه ٢٣٤ :
بلا وجه شرعي أو ما هو خبيث الذات من المحرّمات كالخمر ، والعين الشخصي لا
ينطبق عليه العنوانان وإن
الصفحه ٣٠١ :
في
الفرض لا يجوز له التصرّف في المثمن ويجوز تصرّفه في الثمن والمشتري بالعكس ، ولكن
ذلك كلّه مع
الصفحه ٣٢٥ :
الحجّية عند العقلاء هو الوثوق ، فربما يزول بمعارض فيلزم التساقط أو سقوط من لم
يكن فيه الوثوق ، وربما لا
الصفحه ٣٧٢ : الأدلّة الشرعيّة في تعيّن مراد الشارع منها ، فإنّ التقليد أو الاحتياط واجب
فيها على العامي. نعم لا يجري
الصفحه ٢٣ : بين التهوّر والجبن ،
وفضيلة النفس الناطقة بما هي عقل عملي هي العدالة وقيل لا إفراط ولا تفريط فيها ،
بل
الصفحه ١٠٧ : .
وبما ورد في
قوله (عليهالسلام) : (إذا كان لا يعرف بفسق) ، على أنّ عدم المعروفية
بالفسق عند العرف ملازم
الصفحه ١٣٥ :
وإلّا لو قلنا
بجواز القطع وكفاية العلم الإجمالي والاحتياط في المقام فيمكن أن يمتثل التكليف
الصفحه ١٤٢ :
الضروريات
واليقينيات من الأُمور الثلاثة المذكورة خارجة عن محلّ الكلام كخروجها في الواجبات
الصفحه ١٧٠ : علم المخالفة
في الفتوى فلا بدّ للمقلّد أن يأخذ حينئذٍ بأحوط القولين سواء أكان هناك تقييد أم
لا.
وفي
الصفحه ١٩٣ :
المسألة السادسة والعشرون في المنهاج
قال
سيّدنا الأُستاذ المرعشي النجفي (قدسسره):
٢٦
ـ وإذا