البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤١٠/٩١ الصفحه ٨٦ : . يعلم ممّا
تقدّم ، فمن لم يعزم كان مكفّراً عنها باجتناب الكبائر أو لا تؤثّر في العقوبة
لوجود المانع
الصفحه ١١٨ :
الشريعة المقدّسة ومذاق الشارع المقدّس الذي يستفاد من لسان النصوص والمقامات
والحالات ، فإنّما لا يرجع إلى
الصفحه ١٤٨ :
المسألة العشرون في المنهاج
قال
سيّدنا الأُستاذ (قدسسره) :
٢٠
ـ إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز
الصفحه ٥١ :
الاجتناب عن جميعها في الظاهر ، وأنّ الظاهر عنوان الباطن والمجاز قنطرة
الحقيقة.
وإمّا أن يكون
الصفحه ١٣٧ : أنّه لا يبتلى بالشكّ والسهو.
تنبيه :
حكي عن الشيخ
الأعظم الشيخ الأنصاري في رسالته العملية : الحكم
الصفحه ١٧٧ :
وقال السيّد
الخوئي : لا إشكال فيه إذ لا أثر للتقييد في أمثال المقام.
وقال السيّد
الشيرازي
الصفحه ٢٩٩ : الأجير والواجب عليه فيها هو رعاية تقليد نفسه لا الميّت على
الأقوى كسائر النوّاب عنه ، نعم الأحوط رعاية
الصفحه ٩٧ :
والأمصار ، وذلك فيما يعدّ عيباً في عرف المتشرّعة لا عموم الناس وعموم
العرف.
ثمّ من يرتكب
العيب
الصفحه ١٥٦ :
محتملاتها
لا توجب تقديم المتّصف بها على غيره.
__________________
أقول : لقد مرّ
الكلام في
الصفحه ١٦١ : الاستمراري.
فمن قال إنّ
التخيير إنّما هو وظيفة المتحيّر وهو يصدق في أوّل الأمر ، فبعد الأخذ بأحدهما لا
الصفحه ٣٧٥ : التصرّف في الأموال والأنفس والأعراض.
الثاني : يجري
فيه أصالة البراءة كما في صلاة الميّت الذي لا وليّ له
الصفحه ٣٥٩ : خمر أو خلّ مثلاً وقال المجتهد أنّه خمر لا
يجوز له تقليده ، نعم من حيث أنّه مخبر عادل يقبل قوله كما في
الصفحه ٧٠ : حرمتها ، فهي كالكبائر قادحة في العدالة ، وبين ما إذا صدرت لا عن التفات إلى
حرمتها ، كما إذا صدرت غفلة أو
الصفحه ٣٥ : بنفسه قد اعترف بذلك
، بأنّه لا بدّ من الاستمرارية في الاستقامة حتّى تكون طبيعة ثانوية ، وهل الطبيعة
الصفحه ١٧٣ : اشترى مالاً
بقصد الربح فيه ، فهذا القصد خارج عنها ، فالتخلّف غير موجب للبطلان بالاتفاق ،
كما لا مجال