البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤١٠/٦١ الصفحه ١٣٦ :
فالتقييد في عبارة السيّد (قدسسره) لا وجه له (١).
فهل تعلّم
مسائل الشكّ والسّهو ونحوهما شرطاً
الصفحه ٢٢٧ :
واستدلّ على
اعتبار الاجتهاد المطلق في القضاء بالإجماع المدّعى ، بالأخبار وعمدتها ، المقبولة
الصفحه ٢٣٣ :
عليه ذلك ، وإذا لم ينحصر فيحرم عليه الترافع ، ولكن لا ملازمة بين حرمة الترافع
وبين جواز التصرّف في ماله
الصفحه ٩٣ : من الناس فإنّه لم يستحي من الله سبحانه.
وفيه : لا
ملازمة بين ذلك ربما كان فانياً في الله مستغرقاً
الصفحه ٣٨٠ : تبدّل الرأي ، فالأحوط الأقوى أن يعلم المقلّد
بالتبدّل ، حتّى لا يقع في مخالفة الواقع ، وإن كانت المسألة
الصفحه ٣٨٢ : ) :
مسألة
٧٠ ـ لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات
الحكمية ، وأمّا في
الصفحه ٤٨ : ، وهذا المعنى لا يصدق في حقّ ابن أبي يعفور ومن في زمانه ،
فقد اشتهر الاصطلاح العلمي لمعنى العدالة بعد ذلك
الصفحه ٧٤ : ، وأنّ إطلاق الكبيرة
والصغيرة إطلاق إضافي باعتبار ما فوق وما تحت لا في حدّ ذاته ؛ فكلّ ذنب كبيرة
الصفحه ١٠٩ : لاعتقاده بعدالته فهي بحكم الشهادة القولية ، وإلّا فمجرّد الصلاة
خلفه لا يكفي في إثبات عدالته ، فربما يصلّى
الصفحه ١٢١ : خاصّ على الاجتزاء ، بما أتى به المكلّف
كحديث لا تعاد في باب الصلاة.
في الصحيح عن
زرارة عن أبي جعفر
الصفحه ٢٠٠ :
بالفرائض المشكوك فواتها في الوقت ، فيلزمه الإتيان بمقدار يقطع معه بفراغ ذمّته.
وأُجيب عنه :
إنّ القضاء لا
الصفحه ٣٠٠ :
الغاية القصوى :
في
قوله : (لا يصحّ البيع) ، قال : فيه إشكال والأقوى ترتّب الصحّة بالنسبة إلى
البائع
الصفحه ٣٠٣ :
المشتري في المثمن والمبيع لأنّه لا يزال في ملك البائع بنظره لبطلان العقد
عنده ، كما يكون هذا
الصفحه ٨٥ : الكبائر لا يكون مرتضى؟ فقال : يا أبا أحمد
، ما من مؤمن يذنب ذنباً إلّا ساية ذلك وندم عليه ، وقد قال رسول
الصفحه ٧٢ : الفسق والانحراف ، وعدّ العرف ذلك معذراً وتسامحهم في عدّ ارتكابه معصية
لا يترتّب عليهما أثر شرعي أبداً