البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤١٠/٤٦ الصفحه ٨٣ : مقرون بالمانع
عن تأثيرها في العقوبة ، فلا محالة لا يؤثّر في العقوبة حتّى يحتاج إلى التوبة في
رفعها. وعلى
الصفحه ٢٨ : المروّة في صفات العادل ، فليس مقصوده أنّ كلّ سفيه لا يعرف الحسن
والقبح أو كان بذيّاً ووقيحاً لا يلتزم
الصفحه ٥٩ : اشتهر بين الأعلام في جرح الراوي وعدالته ، من تقديم قول
الجارح على قول المعدّل عند التعارض ، وهذا لا يتمّ
الصفحه ٢٩٦ : الكلام في الوصاية فهي استنابة عن الموصي بعد الموت فيأتي الوصي بحسب نظر
الميّت لا نظر الموصي ولا بنظره
الصفحه ٢٢٤ :
يتّضح بما مرّ ، من بيان وجوب العدل لا بيان صفات الحاكم ، وغير ذلك.
فما يستدلّ
بالآيات إمّا لا
الصفحه ٣٠٤ : دون الظاهري.
وفي قوله : (لأنّه
متقوّم بطرفين) ، قال الشيخ النائيني : الأظهر أنّه لا يعتبر في صحّة
الصفحه ٣٧٩ : ):
مسألة
٦٩ ـ إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب إعلام المقلّدين أم لا؟ فيه تفصيل فإن كان
الفتوى السابقة موافقة
الصفحه ٢٢٢ :
كي لا يلزم اللغو.
وقيل في جواب
الاستدلال بها : إنّ الخطاب فيها لمن عنده الأمانة لا مطلق الناس
الصفحه ٢٣٧ :
أمّا المقام الأوّل :
قد يقال بجواز
نصب الفقيه العامي لتولّي القضاء مستدلّين بعموم أدلّة ولاية
الصفحه ٣٤٠ :
آراء الأعلام :
في قوله : (أخذ
الرسالة) ، قال السيّد البروجردي : تقدّم هذا وما فرّعه عليه
الصفحه ٣٨٣ : بعض الشبهات الموضوعية كالشكّ في وجود النصاب أو الاستطاعة لا بدّ من
الفحص فراراً عن الوقوع في المخالفة
الصفحه ٣٦٨ : الذي يتبع غيره ولو في مسألة لغوية خلاف
ما يشهده العرف.
ثمّ لا فرق في
جواز التقليد في مبادئ الاجتهاد
الصفحه ٢٤ : فسّر العدل في الدين بأن لا يخلّ بواجب ولا يرتكب قبيحاً ، أي
ترك المعاصي كبيرها وصغيرها أو خصوص الكبائر
الصفحه ٤٥ : ، وليكون على رواية الحديث سنداً معنعناً ، لا لأنّهم من
المصنّفين حتّى يحتاج في صحّة رواياتهم إلى توثيقهم
الصفحه ١٠٢ :
والمصداق لا من باب الموضوعية.
ويكفي في حسن
الظاهر عدم العلم بارتكاب المعصية لا حصول العلم