البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤١٠/٣١ الصفحه ٣٧ : لا يحلّ وهو من الأفعال الخارجية
لا النفسانية فضلاً عن أن تكون من الصفات النفسانية ، وكذلك الكلام في
الصفحه ٢٩٠ :
تعاد) لو كان الإخلال فيها زيادةً ونقيصةً منتهية إلى سهوه ولو في مقدّمات حفظه
كما لا يخفى.
وقال الشيخ
الصفحه ٣١٧ :
في
الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (لا يجب على الناقل) ، قال : لعدم التسبيب والإغراء.
وفي
قوله
الصفحه ٣٧٣ : اليزدي (قدسسره) :
مسألة
٦٨ ـ لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد إلّا في التقليد ، وأمّا
الصفحه ٢٩٧ : موكّله وإن لا
يجدي في حقّه ظاهراً ، نعم في عمل الوصي تجدي في الحكم بتفريغ ذمّة الميّت كما أنّ
عمل الوكيل
الصفحه ٣٨٤ : فحيث لا يجب فيها الفحص للإجماع ، كما لا يجري فيها المحاذير الأُخرى ،
فيجوز للمقلّد العامي حينئذٍ أن
الصفحه ٤٦ : الكشّي وفهرستي النجاشي والشيخ ، وعدم التعرّض لراوٍ في كتبهم لا يدلّ على
عدم الاعتناء برواياته ، لعدم
الصفحه ١٧٤ : للتقييد فبين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة وعدمها فالشرب لا
يعقل أن يقع في الخارج على أزيد من شيء واحد
الصفحه ١٣١ : إلى
شيء من البرائتين ، ومقتضى إطلاق أدلّة وجوب التعلّم أنّه لا فرق في ذلك بين من
يعلم بابتلائه بالواجب
الصفحه ٢٢٥ : إلى غيرهم مطلقاً.
وأُجيب عنه :
إنّ قوله (ليس هو ذاك) إشارة إلى ما لا إشارة له في الحديث ، فربما يكون
الصفحه ٣١ :
المكلّف لا يكون مستقيماً بذلك في الجادّة ، ولا سالكاً لها بداعي الخوف أو
رجاء الثواب.
وبعبارة
الصفحه ١٩٧ : تكن أعماله عن حجّة. فيلزمه الإعادة أو القضاء.
وربما يقال في
مثل الصلاة لا تعاد إلّا من خمس ، كما ورد
الصفحه ٢٨٥ :
المستفتي على طبق فتوى الميّت في زمان حياته لحجّية قوله ، وعروض الموت لا
يسقطه عن الحجّية ، فالموت
الصفحه ٣٨٦ : (قدسسره) :
مسألة
٧١ ـ المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده وإن كان موثوقاً به في
فتواه
الصفحه ٦٩ : ) كبيراً وصغيراً وكذلك خبر علاء بن
سيابة في شهادة من يلعب بالحمام (لا بأس إذا كان لا يعرف بالفسق) الكبير