البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤١٠/١٦ الصفحه ٣٩ : اخرى تدلّ على مفهوم العدالة ، كالصالح والمأمون على
دينه والمرضي في أفعاله والخيّر والصائن والعفيف وما
الصفحه ١٤ :
أن نغفل عن دور العلوم الإسلامية الشريكة فيها والداعمة لها ، فأيّ تطوّر
وتقدّم في الاستنباط الفقهي
الصفحه ٥٣ : أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر
الحكم : الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب ، فإذا كان
الصفحه ٣٧٤ : ، ولم
يكن فتوى غير الأعلم موافقاً للاحتياط.
ثمّ لا يعتبر
الأعلمية المطلقة في القاضي ، وأمّا الإضافية
الصفحه ٤٢ : عليهن ، وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين ، وأن لا
يتخلّف عن جماعتهم في مصلّاهم إلّا من علّة ، فإذا
الصفحه ٢٥٦ : والبروجردي والخميني والشيرازي : لا إشكال فيه.
وقال الشيخ
الحائري : لا أرى وجهاً لهذا الإشكال.
وقال السيّد
الصفحه ٩٦ : والموضوع هو خصوص الاستقامة الشرعية لا مطلق الاستقامة ،
وربما يردّه الإطلاقات في صحيحة ابن أبي يعفور
الصفحه ١١٣ : تقليده هل معتبرة أيضاً في جواز البقاء على تقليده أو لا
حتّى يجب العدول عنه عند فقد أحدها أم لا يعتبر
الصفحه ٦٤ : .
وخبر فضل بن
شاذان ، عن الإمام الرضا (عليهالسلام) ، في كتابه إلى المأمون ، قال : لا صلاة خلف الفاجر
الصفحه ١٢٩ : بدخول وقت الواجب وحصول الفعلية له ، وإنّ العقلاء لا
يفرّقون في لزوم التهيّؤ لإتيان واجب بين ما جاء وقته
الصفحه ٩٠ : الحسن من القبيح ، أو ماجن وقيح لا يبالي بما يقال
فيه ولا يلتزم بالحسن والقبح (١).
وفسّرها صاحب
الحدائق
الصفحه ٤٤ : ء) (١).
وذهب من قبل
صاحب مفتاح الكرامة إلى أنّ (الظاهر أنّ الخبر غير صحيح لا في التهذيب ولا في
الفقيه
الصفحه ٢٦٧ : الأعلام ، وقيل : لا يجب كما هو الظاهر ، فإنّه يكفي
في صحّة العمل أن يطابق الواقع وما بحكمه مع قصد القربة
الصفحه ١٣٨ : بوجوب
نفسي تهيّئي (١).
وقال بعض
الأعلام : إنّ الشيخ لا يلتزم بالوجوب النفسي في التعلّم ، وإنّما يراه
الصفحه ٢٨٨ : ء للزم العسر والحرج المنفيّان شرعاً ،
إلّا أنّ أدلّتهما ظاهرة في نفيهما شخصياً لا نوعاً ، فيقال بالإجزا