بانّ الشارع قد نصب ادلّة مخصوصة وكلّفنا بالعمل بمقتضاها غاية ما فى الباب انّ تلك الادلّة غير معلومة عندنا بالتفصيل فيجب علينا الاعتماد فى معرفتها على الظّنون النّاشئة منها كما عرفت نعم يتم الدليل المذكور ان ثبت من السّمع بقاء التكليف بعد انسداد باب العلم ولم يثبت [فلم يصب]؟؟؟ طريق مخصوص اليها لا اجمالا ولا تفصيلا او ثبت ذلك ولم يثبت بقاء حكمه بعد لانسداد والأول مخالف لما عرفت والثانى مخالف لما اجمعوا عليه من التكليف مطلقا على انّا نقول لا علم لنا ببقاء التكليف مطلقا فى غير هذه الصّورة فعليه اقامة الدّليل عليه ولا سبيل الى التمسّك باطلاق ادلّة الشّركة فى التكليف لانّها لا تفيد العلم بالاطلاق فان قلت من جملة مباحث الاصول جواز التّعويل على مطلق الظّن وعدمه بعد انسداد باب العلم فعلى ما قررت من حجيّة الظّن فى الاصول اذا حصل لنا ظن بجواز التعويل على ذلك ثبت ما ذكروه من حجيّة مطلق الظّن فى الفقه وبطل ما ذكرته من حجيّة فى الاصول قلت اولا لا سبيل الى حصول الظّن بذلك بعد تسليم الانسداد فانّ الّذى يظهر من طريقة اصحابنا قديما وجديدا اقتصارهم على حجيّة الظنون المخصوصة والتزامهم باصالة عدم حجيّة ظن لا دليل على حجيّة فانّا ان لم نقطع باجماعهم على ذلك فلا اقلّ من حصول ظنّ قوى لنا به وامّا ثانيا فلانه لا ينافى ما قررّناه من التّعويل على الظّن فى الأصول فانّا انّما تريد التّعويل عليه فيها على قدر الحاجة فى الفقه فاذا قدّر حصول الظّن بهذه المسئلة العامة المورد حصل قدر الحاجة لاغتائها عن الظّنّ فى بقيّة مباحثها فيكون التّعويل فى الظّنون الفقهيّة من حيث الظّن فى الأصول وهو المقصود ثم انّهم اوردوا على البيان المذكور من وجهين الأوّل انّ انسداد باب العلم انّما يوجب جواز العمل بالظّن اذا لم ينصب الشّارع حينئذ طريقا مخصوصا وهو ممنوع للاجماع على حجيّة بعض الطرق والجواب ان الطرق المعلومة لا تنهض الّا بمعرفة قليل من الأحكام ولا ريب فى بقاء التّكليف بما عداها ممّا لا طريق قطعيّا اليها فيتعيّن التّعويل على الظّن فى معرفتها او معرفة طريقها الثانى ما ذكره بعض المحقّقين وحاصله انّا لا نسلم بقاء التكليف الا حيث نقطع به او تدلّ عليه امارة قام على حجيتها قاطع وتمنع بقائه حيث ينتفى الامران فنعمل فيه باصل البرائة لقطع العقل بانّه لا تكليف حيث لا قطع ولا قطعىّ والجواب ما قررناه اوّلا من انّ المقطوع به من الطّريقة هو التّكليف الفعلى بالعمل بمؤدّى ادلّة مخصوصة وحيث لا سبيل لنا الى تحصيلها بطريق العلم فيتعيّن التعويل على الظّن ثم على هذا الوجه بالتقريب المذكور اشكالان الاوّل انّ مقتضاه حجيّة جميع الظّنون وهو باطل للقطع بعدم حجيّة بعض الظّنون كالظّنّ الحاصل من القياس والاستحسان ولا سبيل لنا الى اخراجها بالاجماع لأنّ القواعد العقليّة لا تقبل التخصيص وايضا مفاده حجيّة الظّن من حيث كونه ظنا وهذه جهة واحدة فان صحت صحّت فى الكلّ وان بطلت بطلت فى الكلّ لانّها جهة تعليلية والجواب انّ انسداد باب العلم وبقاء التكليف