فيما لا يلزم ذلك لو سلم استطرادا بمعونة العرف وكلامهم مبنىّ على تقدير التجرّد عن القرينة وما بحكمها والتّحقيق ان يبنى على الوجه الأوّل ويجاب بانّ السّلب المتعلق بالعام يعتبر تعلقه به تارة من حيث الوصف اعنى العموم واخرى من حيث الموصوف اعنى الأفراد فان اخذ بالاعتبار الاوّل كما فى العام المسوّر بكلّ كان مفاده سلب العموم الذى فى قوة السّلب الجزئى لانّ رفع العموم لا يقتضى الّا رفع بعض الأفراد وان اخذ بالاعتبار الثّانى كما فى الجمع المعرّف والمضاف والموصول كان مفاده السّلب الكلّى لتعلّق السّلب حينئذ بنفس الأفراد وكذلك الفعل المنفى يعتبر تارة اسناده الى عام او تعليقه به قبل اعتبار النّفى فيه وذلك بان يعتبر واورد النّفى على الفعل المسند او المعلّق بالعام فلا يقتضى النّفى حينئذ الّا نفيه عن البعض ويعتبر اخرى نفيه قبل اعتبار الاسناد او التعليق بان يسند النّفى الى كلّ فرد او يعلّق به ويقتضى حينئذ عموم السّلب فمن قبيل الأوّل ما اكلت كلّ زمانة بل بعضها حيث نفينا الاكل المتعلّق بكلّ فرد فلا يقتضى الّا سلبه عن البعض فلا ينافى اثباته للبعض ومن قبيل الثّانى قوله تعالى (إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ) فانّ النّفى فيه لم يتعلّق بحبّ كل فرد بل الحبّ المنفىّ تعلّق بكلّ فرد ولهذا كان مفاده عموم السّلب ويكون الجمع المحلّى فى سياق النّفى للعموم لا ينافى عموميّة السّلب المتعلّق به بمعونة العرف كما سيأتى توضيحه انشاء الله [المبحث] الثالث : في انّ عموم الجمع المعرف مجموعي او افرادي فنقول الّذى يقتضيه الاصل هو الاوّل لانّ مدلول الجمع مجموع الآحاد لا كلّ واحد واحد وليس مفاد اللّام الدّاخلة عليه الّا الاشارة الى تلك الأفراد والظاهر من تعلّق حكم او نسبة بما يدلّ على المجموع تعلّقه به من حيث المجموع فقول القائل جئنى بالعلماء بمنزلة قوله جئنى بهذه الجملة هذا اذا لم ينصب قرينة على اعتبار تعلق الحكم بالمجموع من حيث الآحاد وان نصبت عليه قرينة كما هو المستفاد غالبا من الحكم المتعلّق به كان للعموم الأفرادى فصل : اختلفوا فى انّ المفرد المعرّف هل يفيد العموم عند عدم العهد او لا فذهب الى كلّ فريق والظّاهر انّ حكم المثنى المعرف حكم المفرد فى ذلك فيمكن ان يراد بالمفرد هنا ما يقابل المجموع احتج الاوّلون بوجهين [الوجه] الاوّل : جواز وصفه بالجمع على ما حكاه بعضهم من قولهم اهلك النّاس الدرهم البيض والدّينار الصّفر وهذا ضعيف لانّ الاستعمال المذكور شاذّ نادر لاختصاص البعض بنقله فى خصوص الموردين فيمكن القدح فى صحّته او ثبوته ولو سلم فهو مقصور على مورد السّماع فلا يثبت المقصود فى غيره ومع ذلك فهو ارادة بالقرينة فلا يثبت عند عدمها على انّه معارض باستعمالهم له فى الجنس فى مثل قولهم الرّجل خير من المرأة وهو مطّرد فى الحدود والتّمسك باحد الاستعمالين ليس باولى من التمسّك بالآخر [الوجه] الثانى : صحّة الاستثناء منه