الصفحه ٧ :
والنّصب فانه ليس بالوضع المصطلح عليه اصلا والمراد به ما يتناول الحرف الواحد
والهيئة كالحركة والسّكون ولو
الصفحه ٢٦ : المعنى المصطلح عليه وبين غيره لانّا نقطع بانّ
الامر لا يطلق على نفس القول لا لغة ولا عرفا الا مجازا فانّ
الصفحه ٦٦ : النّهى ويراد به صيغة
لا تفعل ونظائرها وهذا هو المعنى المصطلح عليه عندنا وعند اهل العربية وقد اختلفوا
فى
الصفحه ٧١ : بالمعنى المصطلح عليه يشتمل على رجحان الترك ومطلوبيّة ومرجوحيّة الفعل
وهذه الامور مشتركة عند التحقيق بين
الصفحه ٨١ : السّاعة
وامّا فى العرف قد يطلق ويراد به مصطلح اهل المعقول وقد مرّ وقد يطلق ويراد به
السّبب وقد يطلق ويراد
الصفحه ٦ : الفقيه مثلا لفظا فى الكلام او الفقه فانه بعد الاستعمال لا يعدّ حقيقة
فقهيّة على الأوّل ولا كلامية على
الصفحه ٢ : العلوم الدّينيّة وفّقهم الله تعالى لمراضيه
وجعل مستقبل امرهم خيرا من ماضيه اذا انتهوا الى علم اصول الفقه
الصفحه ٧٤ : على ان
صحّة العبادات موافقها لأمر الشّارع والفقهاء على انّهما عبادة عن كونها مسقطة
للقضاء ومنشأ
الصفحه ٥ : المنطق وتمايزهما عن علم الفقه او
بتمايز حيثيات البحث كتمايز علم النّحو عن علم الصّرف وتمايزهما عن علم
الصفحه ٤٥ : مجاز ومن هنا ترى الفقهاء يقولون
بانّ الوكيل على امر ليس له توكيل غيره الّا مع شهادة الحال عليه وانّ من
الصفحه ٤٦ : تقوية الصّارف او تضعيف الدّاعى والى هذا ينظر قول
الفقهاء بوجوب النّكاح على من يخاف الوقوع فى المحرّم
الصفحه ٦٤ : الأمر لا بيان حال البدل والمبدل الذين هما فعل المكلّف فالمسألة اصولية لا
فقهية فصل
: اختلفوا فى
انّ
الصفحه ٧٧ : ء الأعصار والأمصار لم يزالوا
يستدلون على الفساد بالنّهي فى ابواب الفقه وذلك اجماع منهم على دلالته على الفساد
الصفحه ١١٨ : قوله تعالى (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ) على لزومها الى غير ذلك مما يعرف بالتّتبع فى كتب الفقه
وابوابها فلا