الصفحه ٤٣ : الوجه المعتبر فالتوصّل بها الى الواجب من
قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب وهذا عندى هو التّحقيق
الصفحه ٤٦ :
وامّا قولهم بانّ الأجير على عمل مع الاطلاق له ان يستنيب
غيره عليه فمستند الى دليل خارجى [التنبيه
الصفحه ٤٧ : الواجب انّ التّوصّل الى
الواجب لا يمكن بدون مقدمته بخلاف ترك الحرام فانّه يمكن مع الاتيان بمقدمته ولو
الصفحه ٤٨ : انواعه
بالنّسبة الى جميع اضداده عبادة كانت او غيرها فيختلف اقتضاء الأمر للنّهى عن
الضدّ على حسب اختلاف
الصفحه ٧٦ : وايجاد وحدانيين فيلزم على تقدير الاجتماع توارد الأمر
والنهى على واحد شخصىّ هذا مضافا الى ما مرّ من قاعدة
الصفحه ٧٧ : على الفساد فى مثل لا تصلّ
فى الحرير المحض بصورة العلم لانّ النهى لا يتوجّه الى الجاهل والغافل فكذلك
الصفحه ٩٧ : الى ما تعيّن من مدلول
مدخولها فهى فى الجمع للاشارة الى الأفراد المتعيّنة فحيث ما يكون هناك ما يقتضى
الصفحه ١٢٧ :
حكاية ابراهيم عليهالسلام فصل : اختلفوا فى النسخ لا الى بدل فذهب الأكثرون الى
الجواز وبعضهم الى المنع
الصفحه ٣٦ : ] الثالث : قوله تعالى (وَسارِعُوا إِلى
مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) فانّ المراد بالمغفرة ليس حقيقتها لأنّها
الصفحه ٤٢ :
واجب المطلق قد تنحصر فى المقدور كالطّهارات الثلاث بالنّسبة الى المتمكّن
وقد يشترك بينه وبين غير
الصفحه ٥٤ :
بمعنى جواز ترك كل منهما الى الآخر لا انّ كلّا منهما مطلوب باعتبار صدق مفهوم
احدهما عليه ولا بمعنى انّ
الصفحه ٥٥ : سابقيه من الضعف والسّقوط فصل : في
الواجب الموقّت وغيره ينقسم الواجب ببعض الاعتبارات الى موقّت وغير موقّت
الصفحه ٦٨ : للدّوام والتكرار ولو من جهة الاطلاق
يلزمه القول بانّه للفور كما يقتضيه حجّته والّا لجاز التّأخير الى حيث
الصفحه ٦٩ : المأمور به والنهى قبحا فى
المنهىّ عنه فمتى اجتمعت الجهتان فى شيء فامّا ان تتكافئا فيرجع حكمه الى الإباحة
الصفحه ٧٤ : لصفة لازمة لها كبيع الملامة
والمنابذة ونكاح الشغار ونفاها فى غير ذلك مطلقا وذهب شاذّ الى انّه يقتضى