الصفحه ٤٩ : قوم الى انّ الأمر بالشيء عين النّهى عن ضدّه فى المعنى
وآخرون الى انّه يستلزمه وهم بين مطلق للاستلزام
الصفحه ٥٦ : التّخييريّة عنه
بل ما يستحق العقاب على تركه من غير بدل ولا عذر فلا ينافى جواز الترك فى الجملة
كتركه الى بدل
الصفحه ٥٧ : للانضمام مدخل فى
الجواز نعم يحكم العقل بوجوب المسارعة الى الفعل عند ظن الفوات او خوفه وجوبا
ظاهريا وان لم
الصفحه ٥٨ :
على ظاهر الخطاب وما يقال من انه يستصحب ما وجب عليه اوّل الوقت من قصرا
واتمام وان انتقل الى حاله
الصفحه ٧٥ :
الباب نعم لو استند التحريم الى العقد فقيل يحرم عقد كذا كان من
مسئلة الباب لكن دلالته على الفساد
الصفحه ٧٨ :
اذ النّقيضان مقتضاهما نقيضان والجواب عن الاوّل : انّ الاجماع المذكور غير
ثابت سيّما بالنّسبة الى
الصفحه ٩٩ : المفرد وغيره ليس الّا الاشارة الى مدلول مدخولها ماخوذا بتعيّن لاحق له
فمفادهما فى المفرد الاشارة الى
الصفحه ١٢٦ : تحصيل العلم بالبراءة عن المكلّف به ومنه ترك المباح المشتبه بالحرام
وكالتّخيير بين المقدمات البدلية الى
الصفحه ٢٩ : شيء
بمجرّد الأمر به فى احاديثنا المرويّة عن الأئمة نظرا الى شيوع استعماله فى عرفهم فى
النّدب حتى صارت
الصفحه ٦٣ : انتفاء الأخر او شيء واحد
فينتفى احدهما بانتفاء الآخر ثم جعل ذلك ناظرا الى الخلاف فى انّ الجنس والفصل هل
الصفحه ٦٦ : الصّورة
الاخيرة لاحتمال حمل المطلق فيها على المقيّد لكنّه ضعيف على ما سيأتى تحقيقه فى
مقامه والى ذلك ينظر
الصفحه ٧٠ : حدّ سائر
المواضع مضافا الى اصالة عدم الخروج عن العهدة بالفرد المشترك لكن لا يثبت بمجرّده
التحريم وفى
الصفحه ٨٠ : الاقراء
وهكذا وامّا فى المنهىّ عنه بحمل النّكاح والصّلاة على ايقاع صورتهما بقصد
المشروعيّة لانّه اقرب الى
الصفحه ١١٨ :
انّما يقدّم على العامّ اذا كان اقوى دلالة منه واجاب في المعالم : بمنع كون دلالة
العام اقوى بالنّسبة الى
الصفحه ١٢٢ :
سواء تقارنا او تقدم احدهما على الآخر وذهب قوم الى ان المقيد اذا تاخر كان
ناسخا للمطلق وهذا النزاع