الصفحه ١٦ : فانّ المرجع فيها الى العرف ولم يريدوا احكامها فانّ الأحكام كلّها
توقيفية لا بد فيها من الأخذ من الشّارع
الصفحه ١٧ : النّزاع على القول بانّ
هذه الألفاظ مستعملة عند الشّارع فى معاينها الشّرعية سواء كان بالنّقل أو لا وفيه نظر
الصفحه ٢٠ :
والصّوم وساير العقود لا تطلق على الفاسدة الّا الحجّ لوجوب المضىّ فيه وفيه نظر فانّ وجوب المضىّ فى
الصفحه ١٢٠ :
يذهب عليك انّ ما ذكرناه على هذا القول انّما يتمشّى بالنّسبة الى نفس
كلامه تعالى وكلام رسول الله
الصفحه ٤ :
النّظرية من التّصورات الضّرورية وقولنا عن ادلّتها التّفصيليّة متعلق بالاستنباط
وزعم بعضهم انه لا حاجة اليه
الصفحه ٣٠ : المطلوب بشهادة
العقل والعرف نعم لا يترتب على فعله مدح ولا ثواب نظرا الى عدم قصده الامتثال به
ولا ملازمة
الصفحه ٨ : كقولك زيد فى
قولك ضرب زيد فاعل اذا اريد به شخص القول وربّما يرجع هذا كسابقه الى القسم الاوّل
اذا كانت
الصفحه ١١٦ : الاحتمالات للقطع بانّ تعلقه
بالأخيرة اقرب مضافا الى منع الجامع وان سلم فليس هناك ما يقتضى خصوص الاشتراك بل
الصفحه ٨٥ : فائدة بحيث يعتدّ بها الطّبع منعناه واما عن الثانى فبانّ فهمه ذلك فى المثال لا يوجب ان يكون
مستندا الى
الصفحه ١١ : وتيسّر انواع البديع الى ذلك وامّا عن الثّانى فبانّ الوضع الثّانى ليس محصّلا لشخص
التّعريف الحاصل بالاوّل
الصفحه ٣٨ :
الحج بعد الاستطاعة او لم يتوقف ويقابله المشروط وقد يعتبر الإطلاق
والتقييد بالنّسبة الى شيء معيّن
الصفحه ٨٦ : واثباتها فى الثّانى لنا على اولاهما انّ قول القائل صم الى اللّيل انّما يقتضى
عرفا ولغة تعلق طلبه بالصوم
الصفحه ٩٥ : : [المعرف بلام العهد] من اقسام المعرّف باللّام ان يشار
بها الى مدلول مدخولها المتعيّن بالتّعيين العهدى
الصفحه ١٠٧ :
بجواز الاستثناء الى ما فوق النّصف اذا عرفت ما حققناه فالمختار عندى ما ذهب اليه الاكثرون من
اعتبار
الصفحه ١١٥ : المستدلّ ومنها : انّ الاستثناء اذا عاد الى كلّ جملة فان قدر معها لزم
مخالفة الاصل والّا لزم تعدد العامل على