الباب نعم لو استند التحريم الى العقد فقيل يحرم عقد كذا كان من مسئلة الباب لكن دلالته على الفساد ح غير واضح وتوجه النزاع المعروف اليه غير ظاهر اذا عرفت هذا فنقول انّ النهى فى العبادات يقتضى الفساد عقلا ويلزمه وضعا عرفا ولغة سواء تعلّق النّهى بها لنفسها او لغيرها لكن يعتبر فى الثانى ترتب الغير ليكون النّهى فعليا وامّا فى المعاملات فلا يقتضيه عقلا ولا وضعا مطلقا ويقتضيه بحسب الاطلاق عرفا ان تعلق بها لنفسها من حيث كونها معاملة مخصوصة لا لجهة غير الفساد فيستفاد من النّهى حينئذ نفى الاثر فقط او التحريم باعتبار عدم ترتب الاثر فينزّل على صورة التشريع بان يقصد مشروعيتها او على صورة ما لو قصد ان يعامل معها معاملة الصّحيحة فيحرم لحرمة ما قصد بها وذلك لانّ الفاظ المعاملات موضوعة عندنا لخصوص الصّحيحة كالفاظ العبادات فاذا استظهرنا من تعلق النّهى بمعاملة فسادها تعيّن ان يراد من لفظها فى ذلك الاستعمال فاسدتها مجازا ان لم يكن جعل الفساد بذلك النّهى ولا ريب انّ فاسدتها المشتملة على قصد الالتزام بآثار المعاملة الصّحيحة فيها اقرب من فاسدتها المجرّدة عنه فيتعين الحمل عليه وان كان جعل الفساد بذلك النّهى فالتقريب اوضح فيرجع مفاد النّهى ح الى حرمة تلك المعاملة من حيث التشريع نظرا الى عدم ترتب الأثر الشرعى المقصود بها عليها ثم لا فرق بين ان تكون الخصوصيّة ناشية من حقيقة احد الطرفين كبيع الخمر او الشّراء بها او منهما كبيعها بمثلها او من وصف احدهما كبيع المجهول او من وصفهما كبيع المجهول بالمجهول وان تعلّق بها لا من حيث كونها معاملة بل من حيث انّها متحدة بحقيقة محرمة او لجهة غير الفساد فلا يقتضيه عرفا ايضا فيمحّض النّهى حينئذ للتحريم وما نقل عن الآمدي من نقل الإجماع على عدم فساد المعاملة اذا كان النّهى عنها لامر خارج ربّما يرشد الى ذلك فمن النّوع الاوّل البيع فى المكان المغصوب ومثله ذبح الحيوان المغصوب او الذبح بالآلة المغصوبة او فى المكان المغصوب وهذا بخلاف بيع المغصوب مثلا بل باعتبار كونه معاملة مخصوصة والفرق انّ النّهى متعلّق بالثانى باعتبار كونه معاملة مخصوصة اعنى بيعا للمغصوب بخلاف الأوّل فانّ النّهى لم يتعلّق به باعتبار كونه غصبا وبعبارة اخرى منشأ النهى عند التحليل فى الأول نفس المقيّد وفى الثانى القيدان اتحدا فى الخارج ولم يتمايزا فيه وهذا التفرقة ثابتة عقلا مرعية عرفا وكذا لو نذر ان لا يبيع الاكفان فانّ تعلق النّهى به ليس لكونه بيعا بل للنّذر ومثله العهد واليمين وما اشبه ذلك ومن النوع الثانى البيع وقت النّداء فانّ النّهى انّما تعلّق به للوصلة الى الفريضة والمحافظة على ادائها ولو على سبيل الحكمة لنا على ثبوت الاقتضاء فى العبادات انّ صحتها بكلا المعنيين يتوقف على تعلق الأمر بها وتعلّقه بها وعلى تقدير النّهى عنها ممتنع ضرورة