فلا يجوز قصد الوجوب به مع العلم او الظّن بعدم ترتّبه عليه وفى الشكّ وجهان وحيث قيد فى هذه الدّقيقة على كثير من افاضل اصحابنا حيث لم يفرقوا بين زمن الوجوب وزمن الفعل فزعموا انّ زمن الوجوب هو زمن الفعل اشكل عليهم الحال فى المسألة المذكورة حتى تفصّى عنه بعضهم بالتزام وجوب الغسل لنفسه مع انّه كما ترى مما لا جدوى له فى ثبوت التكليف والعصيان بالصّوم على تقدير المخالفة فى الغسل نعم يمكن توجيهه فى ترتب عقوبته عليه بالتقريب الّذى مرّ التنبيه عليه فى آخر المقصد لكن لا اشارة فى كلامهم اليه فصل : اختلفوا فى انّ الامر بالشّيء هل يقتضى النّهى عن ضدّه أو لا ولا بدّ قبل الخوض فى تحرير النزاع من بيان محلّه فنقول ضدّ المامور به هو ما لا يمكن اجتماعه معه لذاته فيتناول اضداده الوجودية والعدمية من العقليّة والشّرعيّة والعادية وانّما قلنا لذاته احترازا عن لوازم الضّد فانّها لا تسمى ضدّا وان امتنع اجتماعها مع فعل المأمور به وقد تداول بينهم ان يعبّروا عن التّرك بالضّد العام وعن غيره بالضّد الخاصّ ووصف الاوّل بالعموم والثانى بالخصوص امّا من حيث عموم وصف المشتق فى الاول وخصوصية فى الثانى كتارك الصّوم وفاعل الاكل مثلا وامّا من حيث تحقق الأوّل حيث يتحقق فيه الثانى من دون عكس ولو غالبا ثم الكلام فى المقام يجرى فى الواجب النفسى بجميع انواعه بالنّسبة الى جميع اضداده عبادة كانت او غيرها فيختلف اقتضاء الأمر للنّهى عن الضدّ على حسب اختلاف نوعى الوجوب والضدّ فقد يقتضى الامر التخييرى للنّهى عن الضّد على التّخيير وقد يقتضيه على التعيين وهكذا ويتّجه اعتبار جريانه فى الواجب الغيرى ايضا الّا انه خلاف الظاهر من اطلاق عناوين البحث ولا ثمرة له بالنسبة الى ما يكون ضدّا له ولما وجب له الّا فى مجرّد الاعتبار ويعرف الكلام فيه بالمقايسة ثمّ المراد بالنهى هنا ما يعمّ النّهى النّفسى الاصلى والغيرى التّبعى فيتعيّن الاوّل حيث يدّعى فيه العينيّة قطعا وكذا التّضمن على اظهر الوجهين والثانى حيث يدّعى فيه الالتزام بالنسبة الى غير الضد العام ومن هنا يظهر انّ المراد بالاقتضاء ما يعمّ اقسامه الثلاثة بل الاربعة لينطبق على جميع اقسام المسألة واقوالها ثم اعلم انّ النّزاع فى الضّد الخاص يتاتّى فى مقامين فى اصل الاقتضاء وفى كيفيّته وامّا الضّد العام بمعنى الترك اعنى عدم الفعل فانّما يتاتّى النزاع فيه فى كيفيّة الاقتضاء فقط (١) اذ مع الاقتضاء فيه ينافى معنى الوجوب وكذا ان فسّر الترك بمعنى الكفّ بناء على عدم تعلق الطّلب بالامور العدمية ثم انّه قد اضطرب كلام جماعة فى تحرير محلّ النّزاع والتحقيق ما ذكرناه اذا عرفت هذا فالحق انّ الأمر بالشّيء عين النهى عن ضدّه العام بمعنى الترك معنى ان فسّر الترك فيه وفى النّهى بعدم الفعل
__________________
(١) وعلى النهى بطلب بمعنى عدم الفعل