ولو اريد تعيين كونه نفسيّا او غيريّا عيّنه بالنّفسى الاحتمالى والغيرى القطعىّ ولا فرق فى ما ذكرناه بين ان يكون الواجب فعلا او تركا فيجب الاجتناب عن كلّ واحد من باب المقدّمة لتوقف العلم بترك الحرام الواجب عليه واعلم انّ هذه القاعدة تقتضى جواز الاتيان بالزّائد على الواجب لتحصيل العلم باتيانه ولو مع التمكن من تحصيل العلم بغيره غاية الأمر ان يكون وجوبه على هذا التقدير تخييريا لا تعيينيّا لكن الطّريقة المتلقاة من صاحب الشريعة لا تساعد عليه فى العبادات الموظّفة عند التّمكن من الاستعلام للقطع بعدم جواز الصّلاة الى الجهات الأربع او فى الثّياب المتعدّدة مع التمكّن من تعيين جهة القبلة او الثّوب الطّاهر [التنبيه] الرّابع : تظهر ثمرة النزاع في مواضع منها : فى صحّة قصد الامتثال والقربة بفعلها من حيث كونها مقدّمة على القول بالوجوب ولا يصحّ على القول الآخر ومنها : ترتّب الثّواب وقد انكره جماعة والحقّ انّهم ان ارادوا بالثّواب امرا غير المدح والقرب فربّما كان له وجه نظرا الى انّ العقل لا يستقلّ باتيانه فى جميع موارده وثبوته فى بعض الموارد كالسّير الى الجهاد لا يثبت الكلّية وان ارادوا الاعمّ منهما فترتب الأمر الاوّل اعنى المدح ممّا لا ريب فيه لشهادة العقل والعادة به وكذا الأمر الثانى على ما تشهد به الفطرة السليمة اذ لا ريب فى انّ الفعل المقدمة على الوجه المذكور اطاعة وانقياد ومن البيّن انهما يستلزمان القرب هذا اذا اتى بها وصلة الى المطلوب واما اذا اتى بها لغيره فلا ريب فى عدم ترتب الثّواب عليها من هذه الجهة نعم يجوز ان يترتب عليها الثواب ح من حيث نفسها ان كانت راجحة كما فى الطّهارة على القول برجحانها الذّاتى كما يجوز ان يترتّب عليه العقاب اذا كانت محرّمة فى نفسها ووجب فعلها وصلة الى ما هو اهمّ منها كترك الفريضة المضيقة المتوقف عليه انقاذ الغريق اذا اتى به لغيره [التنبيه] الخامس : زعم بعضهم انّ الامر بذى السّبب غير المقدور بنفسه راجع الى الامر بسببه الصّادر من المكلّف من غير واسطة لا مطلق السّبب فالامر بالقتل راجع الى الامر بقطع الاوداج او الالقاء من شاهق ونحو ذلك لأنّ الأمر لا يتعلّق بغير المقدور والقدرة لا تتعلّق بغير الأسباب وفيه انّ المعتبر فى صحّة التكليف كونه مقدورا ولو بالواسطة ولا ريب فى انّ المسبّبات مقدورة بواسطة اسبابها فلا باعث عن صرف اللّفظ عن ظاهره ولا فرق فى ذلك بين ما اذا كان المسبّب فعل الغير كالإحراق وبين غيره نعم ينبغى ان يستثنى من ذلك الأفعال التّوليديّة الّتى هى فعل انسان آخر باختياره فانّ اسنادها الى السّبب مجاز ومن هنا ترى الفقهاء يقولون بانّ الوكيل على امر ليس له توكيل غيره الّا مع شهادة الحال عليه وانّ من اجر نفسه على ان يعمل عملا مع الاطلاق ليس له ان يستنيب غيره عليه