ايضا واحتج من خصّها بغير الشّرط الشّرعىّ بان الشّرط الشّرعىّ لو لم يجب لم يكن شرطا اذ بدونه يصدق انّه اتى بجميع ما امر به وفيه انّه بدون الشرط لا يصدق انّه اتى بما امر به لامتناع تحقق المشروط بدون الشرط وان لم يجب ولو جعلنا التّقييد بالشّرط داخلا فالمنع اوضح وقد يستدلّ بانّ ترك الشّرط سبب لترك الواجب فيحرم فيجب فعله وهذا مع جريانه فى ساير المقدّمات مبنى على تحريم السّبب الشّأني الحرام وهو ممنوع كما يأتى واعلم انّ القوم وان خصّوا البحث بمقدّمة الواجب لكنّه يجرى فى مقدّمة المندوب ايضا والكلام فيه كالكلام فى مقدّمة الواجب واعلم ايضا انّ الكلام فى مقدمات الواجب المشروط كالكلام فى مقدمات الواجب المطلق فتجب مقدّماته بالوجوب الشّرطى حيث تجب مقدّمات الواجب المطلق بالوجوب المطلق نعم يستثنى منها المقدّمة التى هى شرط الوجوب فانّها لا تجب بالوجوب الشرطى من حيث كونها مقدمة للواجب المشروط والّا لزم وجوب الشّيء بشرط وجوده وهو مح وقس على ذلك الحال فى مقدّمات المندوب والمشروط تنبيهات [التنبيه] الأوّل : قد ذكرنا انّ وجوب مقدمة الواجب غيرىّ وبيّنا ايضا انّه يعتبر فى اتصاف الواجب الغيرى بالوجوب كونه بحيث يترتب عليه الغير الّذى يجب له حتى انّه لو انفكّ عنه كشف عن عدم وقوعه على الوجه الّذى يجب فلا يتّصف بالوجوب ونقول هنا توضيحا لذلك وتاكيدا له انّ مقدّمة الواجب لا تتّصف بالوجوب والمطلوبيّة من حيث كونها مقدّمة الّا اذا ترتّب عليها وجود ذى المقدّمة لا بمعنى انّ وجوبها مشروط بوجوده فيلزم ان لا يكون خطاب بالمقدّمة اصلا على تقدير عدمه فانّ ذلك متضح الفساد كيف اطلاق وجوبها وعدمه تابع لاطلاق وجوبه وعدمه بل بمعنى انّ وقوعها على الوجه المطلوب منوط بحصول الواجب حتى انّها اذا وقعت مجرّدة عنه تجرّدت عن وصف الوجوب والمطلوبيّة لعدم وجوبها على الوجه المعتبر فالتوصّل بها الى الواجب من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب وهذا عندى هو التّحقيق الّذى لا فريد عليه وان لم اقف على من تفطّن له والّذى يدلّ على ذلك انّ وجوب المقدّمة لما كان من باب الملازمة العقلية فالعقل لا يدلّ عليه زائدا على القدر المذكور وايضا لا يأب العقل ان يقول الامر الحكيم اريد الحجّ واريد المسير الّذى يتوصّل به الى فعل الحجّ له دون ما لا يتوصّل به اليه بل الضّرورة قاضية بجواز التصريح بمثل ذلك كما انّها قاضية بقبح التّصريح بعدم مطلوبيّتها له مطلقا او على تقدير التوصّل بها اليه وذلك آية عدم الملازمة بين وجوب الفعل ووجوب مقدّمته على تقدير عدم التوصّل بها اليه وايضا حيث ان المطلوب بالمقدمة مجرّد التوصّل بها الى الواجب وحصوله فلا جرم يكون التوصل اليه وحصوله معتبرا فى مطلوبيّتها فلا تكون مطلوبة اذا انفكت عنه وصريح الوجدان