الصفحه ٢٦٥ : اثبات الوضع فى بحث الحقيقة الشرعية وقال الى القول به على القول باعتبار الظنون الخاصة بعض من تاخر حيث انه
الصفحه ١٩٢ : وقد تقدم الكلام فيه مع انه قد وقع الاخذ بخبر الثقة من المسلمين فى الاحكام الشرعية فى زمان ارباب العصمة
الصفحه ١٣٥ : ومن ذلك ان بيان الوجوب والحرمة فى الشرع اكثر من بيان المباح بمراتب كثيرة وبعبارة اخرى ان الناقل فى
الصفحه ١٦٠ : الاحكام الشرعية غير مقتضى بنفسه للتبين ولا خفاء فالفاسق الذى تعلق اليه المجيء هو الوليد كما ان الرجل الذى
الصفحه ٢٦٧ : اللغات مما وقع مورد الحكم الشرعى بناء على كون النزاع فى الفاظ الكتاب او السنة لكن نقول ان اكثر ما وقع فى
الصفحه ١٩٤ : انسداد باب العلم بالاحكام الشرعية ولو بالاضافة الى المشافهين والظاهر انه المقصود فلا باس بتقديم دعوى
الصفحه ٣٤٧ : من الشرع فثبتت ان طريقتهم لزوم العمل بالظواهر تعبد الاعتبار كونها كاشفة من الواقع وليس لاحد ان يقول
الصفحه ٤٠٧ : العبارات المتضمنة لدعوى الاجماع على بطلان القياس وكذا فتوى معظم الاصحاب الا انه يحصل فى المقام الظن بالحكم
الصفحه ٣٠٨ : الجماعة وفضلها عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام انه قال لا ينبغى للصفوف ان تكون تامة متواصلة بعضها الى بعض
الصفحه ٤٣ : الشرعية فلا مجال للقول بحجية مطلق الظن ويضعف بان مجرد حجية خبر الواحد مثلا لا يمانع عن حجية مطلق الظن لعدم
الصفحه ٢٢٦ : المفاسد ويختلف عقوباتهم فى تقوية المصلحة باختلافها ضعفا وقوة ولا اشكال فى ان ترك الواجبات الشرعية يكشف عن
الصفحه ٧٠ : الشرعية فلا باس بدفع وجوب الاحتياط بما دل على نفى العسر والحرج من الايات والاخبار ورابعا ان الاحتياط لا بد
الصفحه ٣٣٨ : والتفسير سبب لافادة الحديث للظن بالحكم الشرعى ومن ذلك انه لو بنى المشهور فى المشترك على فهم بعض المعانى
الصفحه ٤ : للمعنى اللغوى مستند الى الشارع كما ان الزعفران مثلا لو جعله الطبيب جزء معجون فكونه جزء للمعجون بجعل
الصفحه ٧٧ : الاحتياط خاليا عن المعارض ثالثها ان الادلة النافية للعسر انما تنفى وجوده فى الشريعة بحسب اصل الشرع لو لا