الصفحه ٨٤ : بجواز العمل باصل البراءة عندم عدم ثبوت حجية الظن او دليل اخر ثانيهما ان الاجماع القطعى دل على لزوم
الصفحه ١٦٧ : تخصيص عموم العلة كما انه لو كان المقصود به ما يعم الاطمينان لدل على حجية عموم الظن المطمين فمن
الصفحه ٣٦٦ : واما ان يكون الاختلال فى العلة كما لو قيل حرمت الخمر لاسكارها مع عدم اسكار الخمر او عدم اقتضا
الصفحه ٨٩ : المتوسط كما حررناه فى محله واما على الثالث فالعقل انما يحكم بجواز العمل باصل البراءة والفراغة الكلية لو لم
الصفحه ١١٣ : وليس مداره على ممانعة ثبوت الحجية من حيث الخصوصية عن صرف الاهمال حتى يتطرق الايراد بالاشتباه بين
الصفحه ١٢٩ : بما يدل على حجية خبر الواحد فى حقنا بل لا مجال لحجية خبر الواحد بالمعنى المصطلح فى حقه صلى الله عليه
الصفحه ٣٥٨ : الخاصة بل يعمل بالخاص بناء على حجية الظنون الخاصة على القول باعتبار الظن النوعى او يعمل بالاصل بنا
الصفحه ١٤٩ : التعليق على الوصف لا دلالة له على المفهوم وضعا نعم قد يدل عليه عقلا والدلالة العقلية هنا منتفية
الصفحه ١٨٧ : بخصوصه فى الكتاب ورابعا ان التهديد فى الاية على كتمان الجماعة ولعله من جهة حجية خبر المجموع لحصول
الصفحه ٢٢٧ : الامر الى العقاب على ترك المجاهدة محل الاشكال كما ان كون ترك المصلحة ركيكا فى نفسه محل الاشكال
الصفحه ٣٥ : لو كان الغرض من اللحية هو غير المسترسل وبما سمعت يظهر ضعف ما عن المنتهى من مزيد الحاجب على الاشفار
الصفحه ٩٣ : متاخما للعلم وعلى الثانى اما ان يكون الاقوايية بملاحظة النوع اى ما يكون نوع صاحبه مفيدا للظن الاقوى ولو
الصفحه ١١٨ : ء ص والايمة الامناء ونوابهم من العلماء على البناء على العدم من دون مطالبة الشاهد عليه بل اختصاص الثبوت بمطالبة
الصفحه ٥٤ : بها يتوقف على ثبوت حجية الظن او دليل اخر والا فمقتضى اتفاقهم على البراءة فيما لا نص فيه عدم البقا
الصفحه ١٠٦ : مع تحرير تزييفه فى محله حيث انه قد استدل فى النهاية والمنية على وجوب العمل بالترجيح كما عن التهذيب