قوله بدلا عن المعنى المجازى فى صدر العبارة قيد المعنى الحقيقى للارادة بل لا مجال لجعله قيدا للارادة اذ ارادة للمعنى الحقيقى انّما تتاتى بدلا عن ارادة المعنى المجازى لا عن المعنى المجازى كما انّ المعنى الحقيقى يتاتى بدلا عن المعنى المجازى لكن الوجه المذكور خلاف مقتضى صريح قوله فى الذّيل بل ارادة المعنى الحقيقى منضمّة الى ارادة المعنى المجازي فلم يثبت الوجه المذكور وان لم يثبت عدمه ايضا بملاحظة منافاة الصّدور والذّيل ومساعدة الصّدر لذلك وان لم يساعد له الذيل ويمكن ان يقال ان تعدد الارادة لا يستلزم تعدد الاستعمال اذا المدار فى الاستعمال على ذكر اللفظ وارادة المعنى منه او قصد افادة المعنى منه كما يظهر ممّا مرّ فلو اتّحد ذكر اللّفظ يتّحد الاستعمال ولو تعدد الارادة او قصد الافادة لكن الارادة متّحدة فى صورة تعدد المعنى وكذا الحال فى قصد الافادة اذ لا شكّ فى انه لا يتعدد الارادة والقصد فى حال ذكر اللّفظ بان يتعقب ارادة احد المعنيين او قصد افادته لارادة المعنى الآخر او قصد افادته لارادة المعنى الآخر او قصد افادته بل لو تاتى التعدّد والتعقّب لما تحقق ارادة كلّ من المعنيين او قصد افادته من تمام اللفظ بل كان ارادة احد المعنيين او قصد افادته بعد انقضائه بعض اجزاء اللفظ وهو خلاف المتعارف فى الاستعمال وان امكن تاخّر الارادة او قصد الافادة عن ذكر اللّفظ وليس الاستعمال فى معنيين فى المقام الّا كرؤية شيئين دفعة واحدة وان قلت انّه مع اتحاد الارادة يكون الامر بمنزلة تعدّد الارادة لتعدّد المراد قلت انّه بعد تسليم كلام آخر لا ينافى ما ادعيناه اذ المدّعى عدم تعدد الارادة حقيقة وهذا لا ينافى تنزل ارادة المتعدد بارادة واحدة منزلة الارادة المتعدّدة وان قلت انّ الاستعمال هو نفس الارادة او قصد الافادة الّا انّ نفس الارادة او قصد الافادة لا تنفك عن ذكر اللفظ قلت انّ الظّاهر من موارد استعمال الاستعمال هو مداخلة ذكر اللّفظ فى الاستعمال لا اشتراط الاستعمال بذكر اللفظ كما هو مقتضى المقالة المذكورة وقد عرفت بما سمعت ضعف ما قيل فى باب جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى والمجازى من انّ النّزاع فى صورة تعدد الارادة وما يظهر من السيّد السّند النّجفى من عموم القرينة فى القرينة المعاندة للقرينة الحاليّة واختصاص المعاندة بالمعاندة عن ارادة المعنى الحقيقى جمعا حيث انّه اعترض على الايراد المذكور بانهم اخذ والقرينة المعاندة احترازا عن الكناية فانّه لا يعتبر فيها القرينة المانعة لارادة الموضوع له ولو كان المراد منها ما يمنع عن الارادة بدلا لا يصحّ الاحتراز لانّ الكناية يعتبر فيها القرينة المانعة عن ارادة بالموضوع له بدلا عن ارادة اللازم والّا لم يكن كناية بل حقيقة فالمراد بالقرينة المختصّة بالمجاز ما يمنع عن ارادة الموضوع له جمعا لا بدلا وذلك واضح مردود بما يظهر ممّا سمعت من اختصاص القرينة المعاندة بالقرينة اللّفظية لكون الكناية خالية عن القرينة اللفظية المعاندة لارادة المعنى الحقيقى بالكلّية بدلا وجمعا وان كانت مقرونة بالقرينة الحالية المانعة عن ارادة المعنى الحقيقى فقط وعدم اختصاص المعاندة (١) لارادة المعنى الحقيقى جمعا بعمومه للمعاندة لارادة المعنى الحقيقى بدلا عن المعنى المجازى ولا يخفى عليك ان اشتراط القرينة المعاندة فى المجاز من ارباب البيان يوجب خروج ما استعمل فى المعنى الغير الموضوع له مع الخلوّ عن القرينة قيام بالكليّة او تاخّر القرنية وعدم امكان ارادة المعنى الحقيقى نحو ما لو قيل رايت اسدا واريد الرّجل الشّجاع ونحو العمومات الشرعيّة المتاخر تخصيصها والاطلاقات المتاخر تقييدها بناء على كون التقييد من باب المجاز عن الحقيقة والمجاز وكذا الكناية بناء على جميع الاقوال الآتية فيها والظّاهر بل بلا اشكال انحصار الاقسام عند ارباب البيان فى الحقيقة والمجاز والكناية وعدم خروج قسم من هذه الاقسام الثلاثة وربما فرع السيّد السند النجفى على اخذ القرينة المعاندة فى تعريف المجاز من ارباب البيان كون الكناية واسطة عندهم بين الحقيقة والمجاز ويتطرق الاعتراض عليه بانه لا اشكال فى دخول الكناية فى الحقيقة بناء على
__________________
(١) بالمعاندة