الى الباطل حيث انّ قوله يقول يحتمل ان يكون من كلام مولانا الصّادق عليه السّلم فيكون يقول بمعنى يدعوا اى يدعوا هذا الضّعيف النّاس من الحقّ الى الباطل ويحتمل ان يكون من كلام الرّاوى فى تفسير كلام مولانا الصّادق عليه السّلم على اىّ من اىّ لا يعلمون انّهم يهدونهم من الحقّ الى الباطل او بالعكس ولعلّ الاوّل اظهر وكذا ما رويه فى التّهذيب بسنده عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السّلم عن قول النّاس فى الصّلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب امين قال ما احسنها واخفض الصّوت بها حيث انّه يحتمل ان يكون قوله ما احسنها على صيغة التعجّب واخفض على صيغة الامر اى قول امين حسن لكن لا تجهر بها فيكون من كلام مولانا الصّادق عليه السّلم لكنه محمول على التقيّة ويحتمل ان يكون ما احسنها كناية عن عدم حقيقتها وما نافية واحسنها من باب الافعال وعلى هذا يمكن ان يقرأ اخفض بصيغة الامر من كلام مولانا الصّادق ع ايضا اى لا تذكر هذا عند العامة ويمكن ان يقرأ بصيغة الماضى فيكون من كلام الرّاوى اى اخفض صوته عند قوله ما احسنها وكذا ما رويه فى التّهذيب بالاسناد على البزنطى عن ابى الحسن الرّضا عليه السّلم قال قال ابو جعفر عليهالسلام عدّة المتعة خمسة واربعون يوما والاحتياط خمسة واربعون حيث انّ قوله والاحتياط امّا من كلام ابى جعفر او ابى الحسن عليهما السّلم او من كلام الرّاوى وكذا ما رويه الصّدوق فى الفقيه بالاسناد عن ابى بصير وزرارة قال قال ابو عبد الله عليه السّلم ان من تمام الصّوم اعطاء الزّكاة يعنى الفطرة حيث انّ قوله يعنى الفطرة يحتمل ان يكون من كلام مولانا الصّادق عليهالسلام ويحتمل ان يكون من كلام الصّدوق او غيره من الرّواة والظّاهر انّه من كلام الصّدوق لخلو التهذيب عنه وكذا ما رواه الصّدوق فى الامالى نقلا فى الصّحيح عن علىّ بن مهزيار قال كتبت الى ابى جعفر محمّد بن علىّ بن موسى الرّضا عليه السّلم جعلت فداك اصلّى خلف من يقول بالجسم وخلف من يقول بقول يونس يعنى ابن عبد الرحمن حيث انّ قوله يعنى ابن عبد الرّحمن يحتمل ان يكون من كلام علىّ بن مهزيار ويحتمل ان يكون من كلام الرّاوى عنه السّادس عشر انّه جرى جماعة فى باب تعارض الاحوال نقلا على ترجيح بعض الاحوال على بعض بكثرة الفوائد وقلّة المفاسد وعدوا من كثرة الفوائد وقلّة المفاسد كثرة المئونة وقلّتها وجرى جماعة اخرى على التّرجيح بالغلبة ومقتضاه تقديم ما كان اغلب وقوعا فى العرف لو كان التّعارض فى الكتاب او فى الاخبار وكذا تقديم ما لو كان اغلب وقوعا فى الكتاب او فى الاخبار لو كان التّعارض فى الاخبار والفاضل التّونى جعل الاولى التوقّف فى صورة التّعارض كما تقدّم الّا مع امارة خارجيّة او داخليّة توجب صرف اللّفظ الى معيّن تعليلا بانّ التّرجيح بكثرة المئونة وقلتها وكثرة الوقوع وقلته لا يوجب الظنّ بالارادة ولا دليل على اعتبار الظنّ بعد تسليم حصوله ووافقه السيّد الصّدر كما مرّ ومن العجيب انّ المحقّق القمّى منع عن حجيّة الظنّ المستفاد من الغلبة فى المقام بعد تسليم حصوله كما انّه منع عن حجيّة الظنّ المستفاد من الاستقراء بعد ثبوته حيث انّه زيف القول بتقديم النّهى بناء على عدم جواز الاجتماع تمسّكا بالاستقراء بالمنع عن اعتبار الاستقراء بعد ثبوته مع كون الظنّ هناك راجعا الى الظنّ بالتّرجيح وهو معروف بالحجيّة وبعد ذلك باسطر حكم بانّه يدلّ على حجيّة الظنّ المستفاد من الغلبة فى المقام ما يدلّ على حجيّة اصالة الحقيقة ثمّ قال ولم تقف على من منع عن حجيّة مثل هذا الظنّ من الفقهاء فقال وبالجملة فلا مناص عن العمل بالظنّ فى دلالة الالفاظ خصوصا على قول من يجعل الاصل جواز العمل بالظنّ الّا ما خرج بالدّليل مع انّه يظهر من التتبّع فى تضاعيف الاحكام الشرعيّة اعتبار هذا الظنّ فلاحظ وتامّل وان شئت ارشدك الى موضع واحد منها وهو ما دلّ على حلية ما يباع فى اسواق المسلمين وان اخذ من يد رجل مجهول الاسلام فروى إسحاق بن عمّار فى الموثق عن العبد الصّالح انّه قال لا باس بالصّلاة فى الفرو اليمانى وفيما صنع فى ارض الاسلام قلت فان كان فيها غير اهل الاسلم
