فى معنى مجازا بقرينة اقوى وان لم يبلغ الامر الى المجاز المشهور وبعض الالفاظ لم يتجاوز استعماله عن المعنى او لم يتكثّر استعماله فى المعنى المجازى ولا اشكال فى ان ظهور اللّفظ الثّانى فى المعنى الحقيقى اقوى بلا اشكال فهو يوجب صرف اللّفظ الاوّل لو دار الامر بينهما الرّابع عشر انّه يتاتّى الاشكال فى حجيّة المفهوم مطلقا او فى الجملة على القول بكونه مطلقا او فى الجملة من باب حكم العقل لو كان الشّرط مثلا فى كلام غير الحكيم ولو انحصر فائدة الاشتراط فى المفهوم او تعدد فائدة الاشتراط فى كلام الحكيم لكن كان المفهوم اظهر الفوائد ومن هذا السيّد الصّدر انكر اعتبار مفهوم الشّرط بناء على كونه من باب حكم العقل لو كان الشّرط فى كلام غير الحكيم وظاهره الانكار لو كان الشّرط فى كلام الحكيم مع تعدد الفائدة بملاحظة ابتناء المفهوم فى كلّ من الصّورتين على الظنّ العقلى اعنى الظنّ بكون الاشتراط من جهة المفهوم على تقدير تعدّد الفائدة مع كون المفهوم اظهر الفوائد لو كان الاشتراط فى كلام الحكيم او مضافا الى الظنّ بالاحتراز عن اللّغو لو كان الاشتراط فى كلام غير الحكيم والظنّ بالاحتراز عن اللّغو لو كان الاشتراط فى كلام غير الحكيم مع انحصار الفائدة فى المفهوم قال السيّد المشار اليه بعد اختيار كون مفهوم الشّرط من باب حكم العقل ولكن لا اعتمد على مثل هذا الظنّ لعدم دليل قطعىّ على اعتباره واخراجه من الاصول الثانية عندنا وهو منع اتباع الظنّ وامّا الاجماع الّذى ادعى على كفاية الظنّ فى الدّلالة اللّفظية فانّا لا نمنعه فى المعانى المطابقيّة ولا الالتزاميّة الّتى يكون لزومها بينا سواء كان لعلاقة عقليّة او عرفيّة لا يتّفق معها الانفكاك وان لم يكن مستحيلا كيف لا ولو لم يكتف بالظنّ فيها لا تسد طريق الحكم الشّرعى علينا اذ اكثر الاخبار خال عن القرينة المفيدة للقطع بمراد المعصوم وامّا غيرها فدعوى الاجماع فيه لا شاهد لها وعدم العمل بالظنّ فيه غير مستلزم لمحظور اصلا وقد يجاب تارة بان الظنّ مستند الى اللّفظ بشرط العقل واخرى بانّ حكم العقل من باب القرينة والقرينة لا يعتبر فيها الاعتبار وثالثة بانّ مدرك القول بالمفهوم هو غلبة ثبوت الانتفاء عند الانتفاء والظنّ المستفاد من الغلبة ممّا تداول البناء عليه فى العرف فى حمل الالفاظ على المعانى حتّى انّه قد يرجّح المجاز المشهور على الحقيقة بواسطة الشّهرة اغنى غلبة الاستعمال فى المعنى المجازى والكلّ محلّ الكلام ويمكن الجواب باعتبار الظنّ المتعقّب اللّفظ وان كان الظنّ من باب حكم العقل كما فى دلالة الايماء والاشارة لكن يتاتى الاشكال فيه بما مرّ وبما سمعته يظهر الحال اشكالا وجوابا لو قيل بعموم المفهوم مع القول بكون العموم اظهر الفوائد لكن الظّاهر انّه لم يتّفق القول بعموم المفهوم ممّن قال بكونه من باب الوضع على فرض كونه من باب حكم العقل بل على القول بالمفهوم ولو من باب حكم العقل وان اتّفق القول بالعموم فى مفهوم الشّرط ممّن قال بكونه من باب الوضع على فرض كونه من باب حكم القول بل على القول بالمفهوم ولو من باب حكم العقل لا بدّ من القول بالعموم على القول باستلزام القول بالمفهوم للقول بالعموم الخامس عشر انّه لا تردد ضمير او نعت او غيرهما رجوعا بين امرين وكان ظاهر الرّجوع الى احد الامرين فهل الظّهور المذكور حجّة ام لا مقتضى كلام بعض المنع عن الحجيّة وهذا العنوان ينفع فى الرّجال فى غاية الكثرة لغاية كثرة ذكر النّعت بعد الوالد والولد فى ذيل العناوين مضافا الى موارد اخرى يظهر فيها نفع العنوان لكن العمدة ما لو تردد التّوثيق رجوعا بين شخصين كما يتّفق فى بعض الاحيان بل كثيرا ومنه قول النّجاشى محمّد بن اسماعيل بن بزيع ابو جعفر مولى المنصور ابى جعفر وولد يزيع بيت منهم حمزة بن بزيع كان من صالحى هذه الطّائفة وثقاتهم كثير العمل له كتب حيث ان مقتضى ما عن ابن داود من ذكر ذيل العبارة اعنى قوله كان من صالحى هذه الطّائفة وثقاتهم فى شان محمّد بن اسماعيل بزيع رجوع الضّمير فى كان الى محمّد بن اسماعيل وعود التّوثيق اليه وعلى ذلك جرى شيخنا البهائى فى مشرفه حاكيا عن حواشيه على الخلاصة وهو الاظهر ومقتضى ما صنعه العلّامة حيث ذكر قوله كان اه فى شان حمزة هو رجوع الضّمير الى حمزة وعود التّوثيق اليه وقد عده فى فواتح المنتقى ممّا وقع للمتاخّرين
