الى الحسن او الحدس والاستناد الى العلم او الظنّ لكن كل منهما مستند الى الاجتهاد بلا اشكال والظاهر الاستناد الى الظنّ وايضا ابتناء الامر فى القسم الثّانى على امر غير مقتضى به بعيد وايضا بعد فرض حصول الظنّ بارادة المعنى المجازى واعتبار الظنّ الفعلى بارادة المعنى الحقيقى لا بدّ من البناء على العمل بظاهر الحقيقة فى القسم الثّانى كالقسم الاوّل غاية الامر ان يقال انّ الظنّ المتحصّل من اللّفظ بشرط الاجتهاد؟؟؟ ما جرى عليه نفسه كما مرّ فى باب خبر ضعف دلالة الخبر بالشّهرة مثلا بخلاف القسم الاوّل فانّ الظنّ فيه حجّة ولو كان مستندا الى الخبر لفرض اعتبار الخبر وايضا الظنّ بالعموم يرتفع فى كلّ من القسمين فلا مجال للعمل بالعموم فى الثّانى كالاوّل بناء على اعتبار الظنّ الشّخصى وايضا الاستدلال المذكور على عدم حجية الظنّ فى القسم الثّانى مختلف حال اجزائه حيث ان مقتضى بعض اجزائه اغنى دعوى احتمال الخطاء فى دعوى التّخصيص لاحتمال ابتنائه على مفهوم اللّقب هو كون المانع عن اعتبار الظنّ فى القسم الثّانى هو عدم حصول الظنّ ومقتضى بعض آخر من اجزائه اغنى دعوى عدم اعتبار اجتهاد الرّاوى هو عدم حجيّة الظنّ المتحصّل فى المقام ومقتضى هذه الدّعوى حصول الظنّ فهو ينافى انكار حصول الظنّ والّا فالامر من باب السّالبة بانتفاء الموضوع وهو خلاف الظّاهر بل مقتضى الدّعوى الاولى جواز البناء على الظنّ بالتّخصيص لو توافق راى المجتهد وراى الرّاوى فى باب المخصّصات بل هو المصرح به فى كلماتهم فى المقام مع انّه لو كان الامر من باب الاجتهاد ولم يكن الاجتهاد حجّة فلا يكون طريق معتبر الى التّخصيص فى المسألة الفقهيّة وان ثبت توافق راى المجتهد وراى الرّاوى فى باب المخصّصات فلا مجال للبناء على التّخصيص فى المسألة الفقهيّة كيف لا وهو قد بنى على وجوب تقليد الاعلم مع اتّفاق راى الاعلم وراى غير الاعلم فى المسألة ثمّ انّ المحقّق القمّى فى ذيل بحث جواز النّقل بالمعنى حكى عن الاكثر انّه اذا روى الثّقة مجملا وفسّره باحد محامله فالاكثر على لزوم حمله عليه بخلاف ما لو روى ظاهرا وحمله على خلاف الظّاهر تعليلا بان فهم الرّاوى الثّقة قرينة على التّفسير فى الاوّل ولا معارض له من جهة اللّفظ لعدم دلالة المجمل على شيء بخلاف الثّانى فان فهم الرّاوى فيه معارض بالظّاهر الّذى هو اقوى دلالة فلا بدّ من البناء على الظّاهر واعترض بانّه كما يقتضى الظّاهر العمل به فكذا يقتضى الاجمال السّكوت عن العمل بالمجمل ولا يتفاوت الحال فى كون التّفسير معارضا بالرّواية بين ظهور الرّواية واجمالها فكما لا عبرة بالتّفسير فى صورة ظهور الرّواية فكذا لا عبرة به فى صورة الاجمال مع انّ الظّهور المعتبر انّما هو الظّهور عند المخاطب لا الظّهور عندنا لاختصاص الخطاب بالمشافه واذا ذكر المخاطب انّ المراد بالظّاهر خلاف الظّاهر فالظّاهر اعتباره غاية الامر التوقّف وامّا تقديم الظّاهر فلا يرتبط بوجه يقتضيه وبالجملة فالمعيار هو الظنّ اقول اولا انّه ربما يظهر منه اشتراط الوثاقة بمعنى العدالة فى اعتبار التّفسير وليس بشيء لاعتبار الظنّ بالمراد ولا سيّما بناء على حجيّة مطلق الظنّ بالاحكام إلّا ان يقال انّ الغرض الموثوق بالنّقل بكون الرّاوى عارفا بمواقع الالفاظ كما اشترط فى جواز النّقل بالمعنى او يقال انّ الغرض من العنوان تفسير الرّاوى المخاطب فاخذ الوثاقة باعتبار اعتبار الخبر الا ان اعتبار الخبر غير مشروط بعدالة الرّاوى على ما استقرّ عليه راى المتاخرين ولا سيّما بناء على حجيّة مطلق الظنّ إلّا ان يقال انّه جرى على الكلام فيما عنونه الاكثر فلا بحث عليه فى اخذ الوثاقة وثانيا انّ ما حكاه عن الاكثر بعد ما قيل من انّه لم يظهر منهم لا باس به اذا المدار فى تفسير الرّاوى على الاخبار عن المراد لا المدلول حتّى ينافيه الاجمال نظير انّه لو اخبر زيد عن عمرو بمقالة واخبر آخر عنه السّكوت عن تلك المقالة تتاتى التّعارض بين الخبرين فلا معارض للتّفسير فى صورة الاجمال ولو بالاختلاف فى وجود المقتضى وعدمه لعدم ابتناء التّفسير على الاخبار عن اقتضاء ظاهر الرّواية بخلاف صورة ظهور الرّواية فى خلاف التّفسير لوقوع التعارض بين الظّاهر والتّفسير فى حكاية المراد لكن دعوى ان الاجمال يقتضى السّكوت كما ترى اذا السّكوت امر عدمى ولا مقتضى له لكن يمكن
