مقاتل بن مقاتل عن ابى الحرث قال سألته يعنى الرّضا عليهالسلام اه وكذا ما رواه فى الكافى فى اوائل الطلاق عن احمد بن مهران عن محمد بن على عن عمر بن عبد العزيز عن خطاب بن مسلمة قال دخلت عليه يعنى أبا الحسن موسى عليهالسلام وكذا ما رواه فى التهذيب فى اواخر باب التيمّم عن محمّد بن احمد بن يحيى عن عباد بن سليمان عن مسعد بن سعد عن محمّد بن القاسم بن فضيل بن يسار عن الحسن بن الجهم قال سألته يعنى أبا الحسن عليهالسلام اه حيث ان الظاهر ان التفسير من غير من اضمر فعلى التفسير التعويل وهو المدار بناء على عدم اعتبار الاضمار ثم ان الراوى قد يفسّر الامام المروى عنه ولا يساعده كلمات ارباب الرّجال او الطبقة كما فى بعض اخبار القضاء حيث روى عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال قلت للشّيخ اه قال المولى التقى المجلسى فى بعض تعليقات التهذيب ولعله اى الشيخ ابو عبد الله وذكر الصّدوق انّه موسى ابن جعفر عليهماالسلام اقول ان الشيخ كالعالم من القاب مولانا الصّادق عليه السّلم كما يرشد اليه ما عن الكشى عن نصر بن الصّباح فى ترجمة ابراهيم بن عبد الحميد من انه كان يجلس فى مسجد الكوفة ويقول اخبرنى ابو إسحاق كذا وقال ابو إسحاق كذا وفعل ابو إسحاق كذا يعنى بابى إسحاق أبا عبد الله عليه السّلم كما كان غيره يقول حدثنى الصّادق وسمعت الصادق وحدثنى العالم وقال العالم وحدثنى الشيخ وقال الشيخ وحدثنى ابو عبد الله وقال ابو عبد الله وحدثنى جعفر بن محمّد ثمّ ان الراوى قد يفسر كلام الامام عليهالسلام والمرجع الى تقييد الحكم كما فيما رواه محمّد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال يجب الجمعة على من كان على فرسخين ومعنى ذلك اذا كان امام عادل الى آخر الحديث حيث ان قوله ومعنى ذلك من كلام الراوى كما صرح به العلامة المجلسى ويشهد به قوله بعد ذلك واعلم ان للجمعة حقا قد ذكر عن ابى عبد الله عليهالسلام ويظهر الحال فيه بما ياتى فى التخصيص بالشهرة ثم ان الراوى قد يفسّر الواسطة المبهمة فى المرسل كما رواه فى الكافى فى باب الفيء والانفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه عن علىّ بن محمّد بن عبد الله عن بعض اصحابنا اظنه السيّارى عن على بن اسباط وكذا ما رويه فى الكافى فى نوادر الحدود عن علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن بعض اصحاب ابى عبد الله اظنّه أبا عاصم السّجستانى وكذا ما رويه فى التهذيب فى باب كيفية الصّلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون بالاسناد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام واظنّه إسحاق بن غالب اه وكذا ما رويه فى الكافى فى باب الوقت الّذى تبين فيه المطلقة وفى التهذيب فى باب عدد النّساء عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض اصحابه اظنه محمد بن على بن هلال او على بن الحكم ونظير ذلك ما رواه الكشى فى ترجمة على بن السّرى بالاسناد عن محمّد بن عيسى قال حدثنا القاسم الصّيقل رفع الحديث الى ابى عبد الله عليهالسلام قال كنّا جلوسا عنده فتذاكرنا رجلا من اصحابنا فقال بعضنا ضعيف فقال ابو عبد الله عليهالسلام ان كان لا يقبل فمن دونكم حتى يكون مثلكم لم يقبل منكم حتى تكونوا مثلنا قال ابو جعفر العبيدى قال الحسن بن على بن يقطين اظن الرجل على ابن السرى الكرخى والظن المتحصّل من التفسير فى المقام من باب الظن بالمصداق لا المراد كما ربما يتوهم لوضوح المراد وياتى الكلام فى باب الظن بالمصداق لكن الظن المشار اليه يوجب الظن بالصّدور على تقدير اعتبار الشخص المفسّر به فيتاتى حجية ولو بناء على حجية الظنون الخاصة ونظير ذلك على ما ذكره السّيّد السّند النجفى فى المصابيح انه قد يقضى الاستقراء بتعيين الواسطة المبهمة فى المرسل فى شخص كما رواه سماعة عن غير واحد فى طائفة من الاساتيد حيث ان الظاهر بشهادة الاستقراء ان المقصود بغير واحد هو الحسن بن هاشم ومحمّد بن زياد وهو ابن ابى عمير على ما حرّرناه فى الرّسالة المعمولة فى محمد بن زياد بشهادة الاستقراء ويظهر الحال بالرجوع
