مورد التسلم والمسلم انما هو الامر المصطلح اللفظى اعنى استناد صدق الدلالة بحسب الاصطلاح باللفظ بشرط القرينة وبعد هذا المزيد تنقيح المقام وتحقيق الكلام اقول ان الشهرة العملية انما توجب جبر ضعف دلالة الخبر الضعيف دلالة والمرجع فى الدلالة على؟؟؟ اليه كلام المشهور الى كشف اللفظ عن ارادة المعنى من نفسه فالدال على المعنى المجازى انما هو اللفظ بشرط القرينة بناء على هذا الاصطلاح ولا مجال لمداخلة الشهرة فى الدلالة بالمعنى المذكور فضلا عن استقلالها فيه والقول بكون القرينة مستقلة فى الدلالة على المعنى المجازى مبنى على تعميم الدلالة لكشف اللفظ عن ارادة المعنى من لفظ آخر او اشتباه الدلالة بالظن بارادة المعنى المجازى من اللفظ حيث انّ الظن امر واقعى والدلالة من الالفاظ المصطلحة ولا مجال فيه للتجاوز عن الاصطلاح والتخلف عما هو ما يقتضيه بعد الموافقة فى الاصطلاح واما المخالفة فى الاصطلاح فلا باس بها كيف لا وقد شاع وذاع وقرع الاسماع انه لا مشاحة فى الاصطلاح فلا باس بمخالفة الدلالة والظنّ بارادة المعنى من اللفظ فى اللوازم والآثار ولا مجال لمداخلة الشهرة فى الظنّ بالحكم ايضا كيف لا والشهرة فى جانب طول الخبر فلا مجال لمداخلتها فى الظنّ بالحكم فى جانب عرض الخبر وايضا الشهرة العملية توجب جبر ضعف الخبر الضعيف سندا فالظن بالصّدور انما يتحصل من الخبر بشرط الشهرة ولا مجال لمداخلة الشهرة فى الظنّ بالصّدور فضلا عن استقلالها فيه كيف لا والشهرة فى جانب الطول بالنسبة الى الخبر فلا مجال لمداخلتها فى الظنّ بالصّدور فى جانب عرض الخبر وكذا لا مجال لمداخلة الشهرة فى الظنّ بالحكم فضلا عن استقلالها فيه كيف لا والشهرة فى جانب طول الخبر فلا مجال لافادتها للظن بالحكم فى جانب عرض الخبر كما سمعت فى باب الشهرة الجابرة لضعف دلالة الخبر واما الشهرة المطابقة فبعد كونها موجبة لجبر ضعف الدلالة او الصّدور فلا مجال لمداخلتها فى الظنّ بالدلالة او الظنّ بالصّدور لكونها فى جانب عرض الخبر فلا مجال لمداخلتها فى الظنّ بالدلالة او الظنّ بالصدور فى جانب الطول وقس على حال جبر ضعف الخبر بالشهرة حال الترجيح بها فى تعارض الخبرين وقس على حال الشهرة العملية فى باب الترجيح حال مرجحات المتن او الصدور فى تعارض الخبرين وعلى حال الشهرة المطابقة حال مرجحات المضمون فى تعارض الخبرين ويمكن التمسك على اعتبار الظنّ الحاصل من الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة ولو كان الظنّ مستندا الى الشهرة بالاستقلال بعموم منطوق آية البناء بعد سلامته عن ورود الايراد وبعد اعتبار الاطلاقات الكتاب وكذا يمكن التمسك على اعتبار الظنّ الحاصل من الترجيح بالشهرة مثلا فى تعارض الخبرين ولو كان الظنّ مستندا الى الشهرة بالاستقلال باطلاق الاجماعات المنقولة على وجوب العمل بالراجح لو لم نقل بان الاجماع على وجوب العمل بالراجح من باب الاجماع على وجوب العمل بمطلق الظنّ فى نفس الاحكام ولو كان فى غير موارد تعارض الخبرين من دون خصوصيته فى تعارض الخبرين وكذا لو لم نقل بان اطلاق الاجماعات المنقولة وارد مورد الاجمال لكونها فى قبال التخيير والقدر المتيقن من تلك الاجماعات المنقولة ما لو كان المرجح كاشفا عن مرجح داخلى فى الراجح لا نعلمه تفصيلا مثل كون احدهما ارجح من الآخر من حيث السّند كالاعدل والافقه والاشهر رواية ونحو هذا او من حيث الدلالة مثل رجحان العام على الخاص والمجاز على الاضمار وغير ذلك فلا يدخل فى ذلك مثل الشهرة المطابقة اعنى مرجح المضمون وان يخدشه تقسيمهم المرجح الى مرجح الدلالة ومرجّح السّند ومرجح المضمون التّاسع ان تفسير الامام ولا سيّما العسكرى عليهالسلام للكتاب كثير بل القول باختصاص اعتبار الكتاب بصورة تفسيره من الامام على الاطلاق او التفصيل معروف من الاخباريين وقد حرّرنا الكلام فيه فى بحث حجية الكتاب لكن قد يخفى التفسير كما فيما رويه الشيخ فى التهذيب فى اواخر زيادات الحج وفى الاستبصار فى باب المملوك يتمتع باذن مولاه هل يلزم المولى هدى ام لا بالاستناد عن الحسن العطار قال سألت أبا عبد الله عليه السّلم عن رجل امر مملوكه ان يتمتع بالعمرة الى الحج أعليه ان يذبح عنه ام لا فقال لا ان الله يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء حيث ان الضمير فى عليه اما ان يكون راجعا الى المملوك كما هو الاظهر او يكون راجعا الى المولى والغرض انّ المملوك لما لم يكن مالكا لشيء
