العصمة حيث انه لو كان الطريقة المشار اليها غير مرضية للزم الردع حتى لا يطرد الطّريقة فى باب الاحكام الشرعية فهذا من باب التقرير بتقرير غير متعارف وقد تقدم الكلام فى نظيره لكن نقول ان الاحتمال المذكور غير مقصود والغرض حكم العقل بقبح ترجيح المرجوح على الراجح ولو لم يتفطن احد بقبحه نظير الحال فى التمسك بحكم العقل بالحسن او القبح فى سائر الموارد مع ان فى اطمينان النفس بمثله الاشكال كما تقدم وقد تحرر بما تقدم ان قبح ترجيح المرجوح على الراجح امّا لقبح التجرى على المعصية او لقبح تجويز العمل بالموهوم من الشارع او للزوم مخالفة الغرض او لكون العمل بالمرجوح خلاف طريقة العقلاء فى امورهم العرفيّة وايضا ربما حكم فى النهاية والمنية باستحالة ترجيح المرجوح على الراجح وليس بشيء وان قلت انه لو استحال الترجيح بلا مرجح فترجيح المرجوح على الراجح اولى بالاستحالة قلت ان المدار فى الترجيح بلا مرجح على الخلو عن الداعى والمرجوح لا باس بابتنائه على الداعى وان قلت ان المرجوح لو صار مبنيّا على الداعى يصير راجحا قلت ان المقصود بالمرجح فى الترجيح بلا مرجح هو الداعى لا ما يوجب حدوث الرجحان فى الشيء والمقصود بالمرجوح كما مرّ هو الموهوم عقلا او شرعا او عرفا والموهون باحد الوجوه لا يصير راجحا بواسطة وجود الداعى مع ان مقتضى كلماتهم فى باب الترجيح بلا مرجح ان وجود الداعى يوجب الرجحان فى باب المتساويين ويخرج الامر عن الترجيح بلا مرجح حيث ان الكلام فى باب الترجيح بلا مرجح فى صورة خلو المتساويين عن الداعى الى احدهما فالمرجوح لو كان وجود الداعى موجبا لرجحانه كما هو مقتضى ما ذكرت فقد الداعى موجبا لمساواة المرجوح مع الراجح فلا يلزم ان يصير المرجوح بواسطة وجود الداعى راجحا كما ذكرت على ان المدار يكون فى الترجيح بلا مرجح على الخلو عن الداعى والخلو عن الداعى لا يقبل التفاضل فليس سوء حال المرجوح من جهة الخلو عن الداعى فاحتفاف المرجوح بالداعى لا يوجب قلب المرجوحية الى الرجحان اذ لا يوجب القلب الا ما كان فقده موجبا لسوء الحال وقد تحصل بما تقدم ان فى ترجيح المرجوح على الراجح قولا بالقبح وقولا بالامتناع ولعل الاول مقالة الاكثر بقى انه قد اعجبنى ان اذكر بالمناسبة شطرا من الكلام فى الترجيح بلا مرجح والترجيح بلا مرجح اما الاول فعن الاشاعرة انهم قالوا بجوازه استدلالا بقدحى العطشان وطريقى الهارب من السّبع مع المساواة فى جميع الجهات الداخلة فى الرجحان وانكروا جواز الترجيح بلا مرجح وقالوا ترجح احد المتساويين من طرفى الممكن بلا سبب مرجح ضرورى البطلان كيف لا ولو جوزناه ينسد باب اثبات وجود الصانع وامّا الترجيح من غير مرجح اى من غير داع لا من غير ذات متصف بالترجيح فليس بمحال بل المؤثر اذا كان مختارا فهو يرجح بارادته اى مقدوريه شاء وعن الامامية والمعتزلة القول بالامتناع وربما يستدل عليه بان المختار وان يرجح احد مقدوريه لكن اذا كان ارادته لاحدهما مساوية لارادته للآخر بالنظر الى ذاته توجه ان يقال كيف اتصف احدهما باحدى الارادتين دون الآخر فان استند ترجيح هذه الارادة الى ارادة اخرى نقلنا الكلام فيها ولزم التسلسل فى الارادات وان لم يستند الى شيء فقد ترجح احد المتساويين على الآخر بلا سبب وربما يستدلّ ايضا بان الفعل الخالى عن الغرض والداعى عبث والله تعالى منزه عنه ورجوع الغرض اليه تعالى محال لتعاليه عن المنافع والمضار فيكون راجعا الى المخلوقين ورعاية لمصالح العباد والاحسان اليهم والحق التفصيل فى الباب بالقول بالامتناع فى الترجيح بلا مرجح من الله تعالى والجواز فى الترجيح من العباد للزوم التسلسل فى الارادات وقبح العبث فى جانب الله سبحانه واما العبد فكثير اما يصدر منه العبث كيف لا وقد مدح الله سبحانه المؤمنين اى الكاملين فى الايمان بالاعراض عن اللغو ومقتضاه عدم احتراز غيرهم إلّا ان يقال ان المقصود باللغو فى المدح المشار اليه هو الفعل الخالى عن الرجحان المعتد به شرعا لا الخلو عن مطلق الرجحان بل غاية الامر فى افعال العباد كثرة الفعل الخالى عن النّفع المعتد به العائد اليهم واما خلو الفعل عن الداعى فهو فى افعالهم غير ثابت نعم لا باس باستناد ارادة العبد الى ارادة الله سبحانه فلا يلزم استناد فعل العبد الى الداعى ولا باس بوقوع الترجيح بلا مرجح منه وان قلت ان ارادة الله سبحانه