الظنّ فينصرف المفهوم اليه فيصير النّسبة من باب العموم والخصوص المطلق اللهمّ الّا ان يمنع الغلبة المذكورة بدعوى كون الغالب فى خبر العدل افادة الظنّ فينصرف المفهوم اليه فيصير النّسبة من باب العموم والخصوص المطلق اللهمّ الّا ان يمنع الغلبة المذكورة بدعوى كون الغالب فى خبر العدل افادة العلم لكن ح نقول ان تخصيص العمومات ارجح لان الامر دائر بين التخصيص وسقوط المفهوم حيث ان ترجيح العمومات يوجب تقييد المفهوم بخبر العدل المفيد للعلم وخبر الفاسق المفيد للعلم لا يجب التبيّن عنه ايضا فارادة عدم وجوب التبيّن عن خبر العادل المفيد يوجب اللّغو فى التقييد وهو يوجب سقوط المفهوم بناء على ان القول بالمفهوم من جهة عدم لزوم اللغو فى التقييد والمفروض ثبوته على تقدير ثبوت المفهوم الّا ان يقال انّه يكفى فى صحّة التقييد المخالفة فى الجملة بين حكم الموضوع المذكور وحكم الموضوع الغير المذكور وهو حاصل لوجوب التبيّن فى خبر الفاسق الغير المفيد للعلم وعدم وجوب التبيّن فى خبر العادل المفيد العلم الّا ان يقال ان انحصار المفهوم فى افادة عدم وجوب التبيّن فى خير العادل المفيد للعلم من باب اللّغو فى المفهوم وان لم يكن التقييد من باب اللغو وبالجملة فلو ثبت ترجيح تخصيص العمومات بما ذكر فيها ونعمت والّا فيكفى فى ترجيحها اعتضادها باشتهار جواز العمل بالخبر بين الطّائفة هذا كلّه على تقدير تسليم شمول العمومات للعمل بالخبر والّا فشمولها له محلّ الكلام كما ياتى وربما اجيب بانّ المراد بالنّبإ فى المنطوق ما لا يعلم صدقه وكذبه فالمفهوم اخصّ مطلقا من العمومات فتعيّن تخصيصها والظاهر ان المقصود ان الخبر المفيد للعلم خارج عن المنطوق فهو يخرج عن المفهوم لكون المفهوم تابعا للمنطوق فى العموم والخصوص فيصير النّسبة بين المفهوم والعمومات من باب العموم والخصوص المطلق ويتطرق عليه منع كون المفهوم ثابتا للمنطوق فى العموم والخصوص بل المفهوم يتاتّى له العموم وان كان المنطوق خاصّا لكن قد تقدّم الكلام فى هذا الحديث وامّا الوجه الثّانى فتحرير الكلام فيه بتحرير الكلام فى انّه اذا ورد عامّ وخاصّان احدهما اعمّ من الآخر فهل النّسبة بين هذا الاعمّ وذلك بالعامّ من باب العموم والخصوص المطلق او العموم والخصوص من وجه مثلا لو قبل اكرم العلماء ثمّ قيل لا تكرم البغدادى من فسّاق العلماء ثم قيل لا تكرم فسّاق العلماء فهل النّسبة بين الامر باكرام العلماء والنّهى عن اكرام فسّاق العلماء من باب العموم والخصوص المطلق بملاحظة الامر مع النّهى المشار اليه قبل اخراج النّهى عن اكرام البغدادى من فسّاق العلماء عن الامر المشار اليه او النّسبة من باب العموم والخصوص من وجه بملاحظة الامر مع النّهى المشار اليه بعد اخراج النّهى عن اكرام البغدادى من فسّاق العلماء عن الامر المشار اليه لاجتماع الامر والنّهى المذكورين فى اكرام العالم الفاسق الغير البغدادى وافتراق الامر فى اكرام العالم العادل وافتراق النّهى فى اكرام العالم الفاسق البغدادى مقتضى الوجه المذكور القول بكون النّسبة من باب العموم والخصوص من وجه بتخصيص العام اولا باخصّ الخاصّين ثمّ ملاحظة النّسبة بين العامّ واعمّ الخاصّين وهى العموم والخصوص من وجه لاجتماعهما فى الفرد الآخر من اعمّ الخاصّين غير اخصّهما وهو العالم الفاسق الغير البغدادى فى المثال المذكور ووجود العام فقط فى سائر افراده غير اعمّ الخاصّين وهو العالم العادل فى المثال المذكور ووجود اعمّ الخاصّين فقط فى اخصّ الخاصين وهو الفاسق البغدادى فى المثال المذكور لعدم خروجه عن اعمّ الخاصّين والحقّ ان المدار فى العموم والخصوص من وجه على ملاحظة العام بنفسه ولا ريب ان العام بنفسه اعمّ من الخاصّين فكلّ منهما يخصّصه غاية الامر انّ اخصّ الخاصّين يخرج عن العام تارة بالاستقلال واخرى فى ضمن اعمّ الخاصّين فالنّسبة فى البين من باب العموم والخصوص المطلق وبوجه آخر لا بدّ من الحكم بخروج كلّ من الخاصّين عن العام قضيّة كون كلّ منهما خاصّا (١) اليه ولا وجه لسبق ملاحظة اخصّ الخاصّين على اعمّهما وليس فيما ذكرنا سبق ملاحظة اعمّ الخاصين على اخصّهما وبوجه ثالث ليس خروج الخاصّين فى كلام من لا يتطرّق عليه الخطاء والبداء متدرّجا حتى يحكم بخروج اخصّ الخاصّين أو لا بل كلّ منهما خارج خارج عن العام من باب قصر العموم او قصر الحكم فى الواقع حين ذكر العام على نحو واحد وبوجه رابع كلّ من الخاصّين كاشف عن الخروج الواقعى ولا يترتّب فى الخروج الواقعى فلا وجه لسبق ملاحظة الاخصّ على الأعمّ ولا فرق فيما ذكر بين كون الخاصّة دليلين لفظيين وكون اخصّ الخاصّين ثابتا بالاجماع وان قلت انّ مدرك الاجماع على اخصّ الخاصّين انّما هو اعمّهما
__________________
(١) بالنسبة