لم يثبت دلالة الآية من جهة المفهوم عليه اولا لدوران الامر فى خلاف الظاهر بين القول بان الشّرط فى الآية لا مفهوم له والقول باستعمال السالبة فى المفهوم فى السالبة بانتفاء الموضوع وليس الاخير اولى من الاوّل فيلزم على كل من ثبوت المفهوم وعدمه خلاف الظاهر وليس ارتكاب خلاف الظاهر المتطرق على صورة ثبوت المفهوم اولى من ارتكاب خلاف الظاهر بالقول بعدم المفهوم ولا يجدى المضمون المزبور على تقدير دلالة الآية مفهوما عليه للمستدل ثانيا كما سمعت لكنّك خبير بان كلا من الوجهين المذكورين ايرادا على مفهوم الجزاء يتطرّق الايراد بهما على مفهوم الشّرط فلا ينبغى الاقتضاء وفى الايراد على مفهوم الشّرط على احد الوجهين وهو عدم نفع مفهوم الاشتراط وترك الايراد بالوجه الآخر وهو عدم ثبوت المفهوم اعنى مفهوم الاشتراط مع لزوم اللغو فى المفهوم بواسطة مفهوم الشّرط ولو لم يلزم اللغو فى المفهوم بواسطة مفهوم الجزاء كما انّ لزوم اللغو فى مفهوم الاشتراط بواسطة مفهوم الجزاء انما يتاتى ولو لم يلزم اللغو فى المفهوم بواسطة مفهوم الجزاء ومع ذلك مدار الوجه المذكور على منع المفهوم بواسطة دوران الامر بين خلافى الظّاهر وكان المناسب منع المفهوم ايضا بواسطة دوران الامر بين اللغو فى الشّرط واللّغو فى عدم المفهوم اقول ان الايراد الاوّل مبنىّ على ورود النفى فى المفهوم على القيد نحو وروده فى المنطوق على القيد كما يظهر ممّا مر ويشبهه فى الابتناء على ذلك بعض كلمات المحقّق المورد فى الايراد على الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان على حجية اصل البراءة فى شبهة الحرمة من الشكّ فى التّكليف وكلامه هناك فى غاية الغلق وقد شرحته فى الاصول مع الايراد عليه شرحا لم يسبقنى فيه سابق فيما اعلم وقد تعرض بعض ادقّاء النظر للجزء السّهل من كلامه وطوى الكشح عن الجزء العبر من كلامه وكلامه هنا ايضا فى غاية الغلق والقصور عن الوفاء بالمقصود وتحرير الكلام انّه لا شكّ فى ان مفهوم الشّرط فى المقام ان لم يجئكم فاسق بنبإ وان كان مقتضى كلام صاحب المعالم انّ مفهوم الشّرط ان جاءكم عادل بنبإ والمفهوم المذكور مشتمل على مقيّد وهو المجيء وقيد وهو وحدة الفاسق وقيد آخر وهو النبأ لكنه انّما يتاتى لو كان المنطوق واردا فى مقام البيان وربما يتوهم ان الفاسق ايضا من باب القيد وليس بشيء اذ المدار فى القيد على كونه خارجا عن موضوع الحكم ومتلفظا به والفسق جزء موضوع الحكم ولا يكون من باب القيد الملفوظ به فلا مجال لزيادة مفهوم القيد فى الباب نعم لو تاتى مفهوم للفسق فهو من باب مفهوم الوصف فلا مجال لرجوع النفى فى المقام الى الفسق من باب ورود النفى على القيد واما البناء فهو وان كان من باب القيد لكن رجوع النفى اليه يستلزم اللغو فى المفهوم واما الوحدة فلا يرجع النفى اليها اذ الظاهر ان النفى يرد على القيد الملفوظ به المستقل والوحدة غير ملفوظ بها ومن هذا ان النفى فى المنفى بلا المشابهة بليس وان امكن كونه راجعا الى الوحدة لكن الظّاهر رجوعه الى الطبيعة كما فى المنفى بلا التى لنفى الجنس الّا ان النفى الطّبيعة فيه بالتنصيص ونفى الطّبيعة بلا المشابهة بليس من باب الظهور كما ان نفى الجمع المنكر بلا المشابهة بليس ظاهر فى نفى الطبيعة وان امكن رجوع النفى فيه الى قيد الجمعيّة او الى قيد الوحدة كما ان نفى الوجوب والوجوب ظاهر فى الوجوب التّعيينى ظاهر فى نفى اصل الوجوب وان امكن رجوع النفى الى التّعيين كما جرى عليه الشيخ فى التّهذيب فى اواخر زيادات الحجّ وكذا المولى التقى المجلسىّ فى شرح الفقيه فى باب صلاة الجمعة مع انه لو رجع النفى الى الوحدة يلزم ان يكون النبأ لغوا قضيّته انه لو تعدّد القيد فالنفى يرجع الى القيد الاخير للزوم اللغو فى القيد لو لا ذلك إلّا ان يقال لانه انّما يتم ذلك لو لم يكن القيد الاخير جزء موضوع الحكم ومحتاجا اليه فى ترتب الحكم والا فيرجع النفى الى ما قبل الاخير لو لا ذلك لكن نقول انه انما يتم ذلك لو كان القضيّة المنفية ولردة فى مقام بيان حكم خبر الفاسق وحده وتعدّدا حيث ان القيد انما يفيد المفهوم لو كان المتكلّم فى مقام بيان حكم المقيّد نفيا واثباتا بالنّسبة الى القيد المشار اليه وغيره وإلّا فلا يفيد المفهوم كما لو كان ذكر القيد والمقيد بالتبع اى فى مقام بيان امر آخر وذلك خلاف الظاهر بلا اشكال فلا مفهوم للنبإ وذكر النبإ كان محتاجا اليه ولا مفهوم ايضا للوحدة واخذها لا بدّ ان يكون الغرض من الاغراض ولو كان المقصود بالوحدة هو الوحدة لا بشرط وكيف كان يندفع الايراد المشار اليه بعدم ورود النفى فى المفهوم على القيد سواء قلنا بكون الوجه فى ورود النفى على القيد فى المنطوق هو لزوم اللغو فى القيد لو لا الورود او مجرد فهم العرف او مناقضة عدم الورود لمقام البيان للزوم الاجمال على تقدير عدم الورود لتطرق احتمال كون النفى من جهة انتفاء القيد و