فى المقام والمرجع الى اجمال حكم العقل اذا الحكم فى الحقيقة انّما هو وجوب الاعتقاد لا الوجوب فقط وربما حكى عن السيّد السّند المحسن الكاظمى الموضوع فى دعوى ان الاصل اباحة العمل بالظن لانها الاصل فى الاشياء ويضعف بان الظنّ قد يقتضى الوجوب او الحرمة فحجيّة الظنّ على وجه جواز ترك العمل به ينافى وجوب ما قام الظنّ على وجوبه وكذا حرمة ما قام الظنّ على حرمته مع ان الظنّ لو كان معارضا بدليل لفظى او عملى فلا معنى لجواز تركه لا الى بدل كما هو ظاهر الاباحة بل على تقدير ترك العمل بالظنّ لا بدّ من العمل بالدّليل المعارض له فغاية الامر الوجوب التّخييرى على انه لا وجه لجواز الفتوى على طبق ظن لم يثبت اعتباره كما انه لو كان العمل بالظنّ موجبا للتّشريع فيتاتى الحرمة ولا مجال للاباحة لاستقلال العقل هنا بالحرمة والاباحة انّما تتاتى فيما يستقلّ العقل فيه بالاباحة اذا تمهّد ما تقدّم فنقول ان اصحابنا رضوان الله تعالى عليهم ممّن يجوز العمل (١) بين القول بحجيّة مطلق الظنّ واختاره ثلة من الاواخر راسهم العلّامة البهبهانى وعمدة كلامه فى الباب كلامه فى رسالته المعمولة فى الاستصحاب قال ولا يخفى على المتتبّع (٢) انّ فقهائنا نريهم يعتمدون على ظنونهم فى مقامات اثبات الاحكام اى ظنّ بكون راى رجحان حصل لهم من دون ان يكون على حجيّة ذلك الظنّ اجماع قطعى او آية او حديث من غير اشارة منهم الى ماخذ الرّجحان نعم لا يعملون بالقياس وما هو مثله ممّا ورد النّهى عنه شرعا بخصوصه او اتفقوا على عدم اعتباره مثل اثبات الحكم بالرّمل والنجوم وامثالهما وانت خبير بان كلامه هذا يعطى دعوى الاجماع على حجيّة مطلق الظنّ ولا ينافى كلامه المذكور قوله فى رسالته الاجتهاديّة الاصل عدم حجيّة الظنّ وهو محلّ اتفاق جميع ارباب المعقول اذ كل من قال بحجيّة ظنّ فى مقام اتى بدليل به كما لا يخفى على المطّلع اذ كل من يقول بحجيّة مطلق الظنّ انّما ياتى بالاستدلال عليه فدعوى اتفاق اهل المعقول والمنقول لا ينافى دعوى الاجماع على حجيّة مطلق الظنّ وان قلت انه لو كان حجيّة مطلق الظنّ مورد الاجماع فالاجماع قائم على اصالة حجيّة الظنّ وهذا ينافى اتفاق اهل المعقول والمنقول على اصالة عدم حجيّة الظنّ قلت ان المقصود من دعوى الاتفاق على اصالة عدم حجيّة الظنّ قلت ان المقصود من دعوى الاتفاق على اصالة عدم حجيّة الظنّ انما هو الاصل الاولى واصالة حجيّة الظنّ على القول بحجيّة مطلق الظنّ من باب الاصل الثّانوى فلا منافاة فى البين لكن يمكن القول بان ظاهر الكلام الثّانى قلة مورد حجيّة الظنّ وهذا ينافى دعوى الاجماع على حجيّة مطلق الظنّ وعلى اىّ حال اوّل من نشر حديث اطلاق حجيّة الظنّ هو صاحب المعالم الّا ان كلامه فى دليل الانسداد لا يوافق ذلك بل مقتضاه القول بحجيّة الظنّ الاقوى نعم كلامه فى جواب استدلال السّيّد المرتضى على عدم حجيّة خبر الواحد يقتضى القول بذلك ويظهر شرح الحالات بما ياتى لكنّه لم يجر فى الفقه على حجيّة مطلق الظنّ او الظنّ الاقوى كيف لا وهو قد اعتبر فى اعتبار الخبر تزكية العدلين فى كل من رجال سنده وهو مقتضى كلمات الشّهيد فى الذكرى بل نسبه المحقق القمّى فى بحث اخبار الآحاد الى طريقة الاصحاب وفى بحث الاجتهاد الى جل العلماء الفحول وذكر فى بحث الاجتهاد ايضا ان المستفاد من الاخبار والفتاوى والاعتبار هو ان العمل بالاخبار لاجل انها مخبرة عن الامام وكاشفة عن مراد الملك العلّام اخبارا ظنّيا وكشفا راجحيا ونسبه بعض الفحول الى طريقة الاصحاب والقول بحجية الظنون الخاصّة واختاره ثلة اخرى من الاواخر راسهم السّيّد السّند النجفى وهو قد بالغ فى ترويج هذا القول حيث عدّا القول بحجيّة مطلق الظنّ خارجا عن المذهب اللهمّ الّا ان يكون مقصوده من مطلق الظنّ ما يعم القياس وامثاله لكن ينافى ذلك ما ذكره نقلا من ان عمدة الدّليل على جواز العمل بخبر الواحد هى عمل الصّحابة حيث انّ عمل الصّحابة لم يكن الا من باب الجبلة واستقرار الفطرة على العمل بالظنّ وكذا ينافى ذلك استدلاله بالاستقراء على اصالة الفساد فى المعاملة المنهى عنها وان خرج من هذا الاصل المنهىّ عنه لغيره وعلى اصالة عدم تداخل الاسباب اللهمّ الّا ان يكون الاستدلال المذكور مبينا على ارجاع الاستقراء فى الاخبار الى دلالة الاشارة كما وقع من غير واحد وكذا ينافى ذلك عدم منعه عن حجيّة الاستصحاب فى تمسّك بعض اهل الكتاب فى المناظرة المعروفة بناء على ما فهمه هو وغيره من كون التمسّك بالاستصحاب لكن ظهر فيما مرّ فساده بل عدم المنع المذكور عجيب من السّيّد السّند المشار اليه مع مبالغة المذكورة فى عدم حجيّة مطلق الظنّ لكون الظنّ فى التمسّك المذكور متعلّقا بالنبوّة وهى من اصول الدّين ومنهم العلّامة النجفى وهو ايضا بالغ فى ذلك واغرق فى القوس قال فى كشف الغطاء فى البحث السّادس والاربعين من الفن الاوّل وينبغى للفقيه اذا حاول الاستدلال على مطلب من المطالب الفقهيّة ان يتخذ الادلّة
__________________
(١) بخبر الواحد
(٢) المتامل