الطلاق فى الثانى وكذا الاستناد بقوله سبحانه (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) على وجوب اتمام العبادة كالصلاة مثلا بعد الشروع مع ان مقتضى سوق لا حق الآية بل سابقها كون المقصود ابطال العمل بالكفر استناد الى اعتبار عموم اللّفظ وعدم اعتبار خصوص المورد كما وقع الاستناد مع التفطن بالسّوق من العلّامة البهبهانى وكذا الاستدلال بقوله سبحانه (ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) على قاعدة نفى العسر والحرج مع انّ سوق سابق الآية بل لاحقها يقتضى كون المقصود الحرج فى الطّهارة او التيمّم كما احتملهما البيضاوى وفسّر بالاول بعض آخر اللهمّ الا يكون المقصود انه سبحانه لا يريد بمطلق تكاليفه المشقة بل التطهير من الذنوب اشارة الى حال الطّهارة او التيمّم للصّلاة ونظير ذلك ما صنعه البيضاوى من تقييد اطلاق قوله سبحانه (إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) بالمشيّة بواسطة التقييد بها فى قوله سبحانه وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء مع كون الاوّل فى المخافة عن الفقر فى التّزويج والثانى فى المخافة عن الفقر بواسطة منع الكفار عن اقتراب المسجد الحرام وانقطاع ما كان من قدومهم من المكاسب والارزاق وامّا الاخير فلاعتبار اطلاق الوارد بناء على اعتبار عمومه على ما شرحناه فى محلّه مع انّه لو لا اعتبار الاطلاق لما يتّجه التمسّك بترك الاستفصال اذ المدار فيه على التمسّك بالاطلاق فى تعميم الحكم لافراد نوع المورد (١) لكنّه غير قابل لتعميم الحكم الانواع جنس المورد كما هو مقتضى دعوى ان العبرة باطلاق الوارد لا خصوص المورد لكنك خبير بانه ان كان الاطلاق قابلا لتعميم الحكم لافراد نوع المورد لكان قابلا لتعميم الحكم لانواع جنس المورد وان كان غير قابل للثانى لكان غير قابل للاوّل والتفصيل لا عبرة به ومع هذا اقول ان الظّاهر من المفرد المعرّف باللّام فى المقام هو العموم بواسطة التّعليل وان كان الحمل على العموم مستلزما لتقييدات كثيرة لكن ورد التقييدات والتّخصيصات الكثير على اطلاقات الكتاب وعموماته غير عزيز وتحقيق الحال ان الاستدلال انما هو بعموم المفرد المعرّف باللّام من دون تفطّن بعموم التّعليل وعلى هذا المنوال الحال فى اتمام الاستدلال فى الردّ على الجواب عن الايراد على الاستدلال والاظهر الاستدلال بعموم التعليل من باب دلالة الايماء على التعليل بناء على تعميمها لكلام المتكلّم الواحد كما ياتى تفصيل الكلام فيه والتّعليل يمانع عن حمل الالف واللّام على العهد وان قلت فعلى هذا كيف جريت على حمل الظنّ فى العلّة على الاعتقاد الراجح الخالى عن الدّليل بتوسّط كون المقصود بالظنّ فى جانب المعلول هو الاعتقاد المذكور قلت قد سمعت عدم ممانعة حمل الظنّ فى جانب العلّة على ذلك عن عموم العلّة اذ مقتضى عموم العلّة عدم جواز متابعة الاطلاق الرّاجح المشار اليه لغير الكفار ايضا لكن بناء على العمل على العهد لا مجال للتجوّز عن الكفار فلا مجال لعموم العلّة وان قلت انّه بناء على الحمل على العهد يتاتى العموم فلا يمانع التّعليل عن الحمل على العهد اذ المفاد على هذا عدم جواز العمل بالظنّ فى اصول الدّين لغير الكفار قلت انّه على تقدير الحمل على العهد يكون المعهود هو الظنون المتشخصة ولا مجال للتعدّى عنها وجعل المفاد عدم جواز العمل بالظنّ فى اصول الدّين ولو لغير الكفار يرجع الى الحمل على نوع المعهود وهو غير مربوط بدليل وان قلت انّ غاية الامر اختصاص العلّة واختصاص العلّة لا يمانع عن العموم كيف لا وفي حرمت الخمر لاسكارها وهو المعروف فى محلّ النّزاع فى باب حجيّة منصوص العلّة يتاتى العموم مع العهد فالحمل على العهد لا ينافى مقام التّعليل ولا يمانع عنه مقام التّعليل قلت انّه لو كان العلّة متمحضة للتّعليل من غير امتزاج ببيان الحكم على وجه الاختصاص كما لو قيل الخمر حرام لان الخمر المسكر حرام او لان كلّ خمر مسكر حرام والّا فلا يتاتى عموم العلّة بناء على ابتنائه على اضمار الكبرى اى كون العموم لفظيّا كما هو الاظهر نعم بناء على ابتنائه على حكم العقل يتم ما ذكر كما انّه لو كان العلّة متذيلة ببيان الحكم الكلى على وجه الاختصاص كما لو قيل الخمر حرام لانّه مسكر والخمر المسكر حرام او وكل خمر مسكر حرام لا يتاتى عموم العلّة ايضا من باب العموم اللّفظى وان يتاتى من باب العموم العقلى لكن الامثلة المذكورة خارجة عن مورد النّزاع فى باب حجيّة منصوص العلّة وكذا لو امتزج العلّة ببيان الحكم على وجه العموم كما لو قيل الخمر حرام لان المسكر حرام او لانّ كلّ مسكر حرام او كان العلّة متذيلة ببيان الحكم على وجه العموم كما لو قيل الخمر حرام لانّه مسكر والمسكر حرام او وكلّ مسكر حرام يخرج الامر عن مورد النّزاع ويتاتى العموم بلا اشكال وبالجملة مرجع الامر الى تعارض
__________________
(١) كما سمعت الّا ان يقال انّ الاطلاق قابل لتعميم الحكم لافراد نوع المورد