البحث في رسالة في حجية الظن
١٩/١ الصفحه ١٢٦ : حرمت الخمر لاسكارها وهو المعروف فى
محلّ النّزاع فى باب حجيّة منصوص العلّة يتاتى العموم مع العهد فالحمل
الصفحه ١٠٤ : العلّة فى حرمت الخمر لاسكارها اما بدعوى ظهور
التّعليل فى اختصاص الخمر بالاقتضاء بكون علّة حرمة الخمر هى
الصفحه ٣٦٦ :
وامّا ان يكون الاختلال فى العلّة كما لو قيل حرمت الخمر لاسكارها مع عدم
اسكار الخمر او عدم اقتضا
الصفحه ٢٠ : القول بعموم العلّة على ان العلّة فى حرمت
الخمر لاسكارها مثلا هى مجرّد الاسكار من دون مداخلة خصوصيّة
الصفحه ٢٦ : الوصف حال انتفاء الوصف مثلا لو
قيل الخمر المسكر حرام والمسكر حرام فالظّاهر انحصار علّة حرمة الخمر المسكر
الصفحه ٣٠ :
الموجودة فى الفرد فلا مجال لسرايته الى مجموع الحصّة والخصوصيّة مثلا بناء على
كون علّة الخمر هى مطلق الاسكار
الصفحه ١٠١ : ويرشد اليه ما ذكره ارباب القول بحجية منصوص العلّة نحو حرمت
الخمر لاسكارها من ان العلّة هى مجرّد الاسكار
الصفحه ٤٠١ : الفقاع فقال هو خمر حيث انّه مطابق لاخبار متعددة
وردت فى الجواب عن السّئوال عن الفقاع بانه خمر او خمر
الصفحه ٣ : على الخلقة او نقص ومن هذا القبيل الحديث المعروف
الفقاع خمر استصغره الناس بناء على كونه من باب شرح معنى
الصفحه ٢٥ : اصل التّعليل ولا ريب فى انّ فى نحو حرمت الخمر لاسكارها
يكون الظّاهر من التّعليل انحصار علّة الحكم فى
الصفحه ١٧٢ : الشّرطية كون الشّرط علة للجزاء
فى غير الفرد المذكور ايضا نحو الخمر حرام ان كانت مسكرة حيث ان الظّاهر كون
الصفحه ١٨٤ : الناقل واجتهاده كما لو قيل ايّها الناس اتقوا الله فى شرب الخمر فانه
يوجب عقابا كذا او على وجه نقل لفظ
الصفحه ١٨٥ : كالايعاد على شرب الخمر وفعل الزناء واللواط وترك
الصّلاة وهذه الامور كثيرة لا حاجة فيها الى حجيّة خبر الواحد
الصفحه ٣٦٥ : الخمر لاسكارها وكان الخمر
حلالا مع اسكارها
الصفحه ٤٩ : الجمعة عند وجدان الامام عليه السّلم
فلا يجرى فى حقنا الفاقدين له بخلاف اجماعهم على تحريم الخمر من دون