او كان الحجيّة المشار اليها لانتفاء المانع فى الظن المستفاد من خبر الواحد نظير ان القول بعدم عموم العلّة فى حرمت الخمر لاسكارها اما بدعوى ظهور التّعليل فى اختصاص الخمر بالاقتضاء بكون علّة حرمة الخمر هى خصوص الاسكار المتقوّم بالخمر او بدعوى احتمال المانع فى غير الخمر بعد تسليم عموم الاقتضاء بكون علّة حرمة الخمر هى مطلق الاسكار وامّا الثالث فالحق انّ ما يكفل مئونة الشّأن المشار اليه منحصر فى كون الظّنون الخاصّة هى القدر المتيقّن بالتيقّن فى الحجيّة يتاتى الحجيّة ويتاتى نفى الحجيّة فى غير القدر المتيقّن بالاصل فيتاتى الترجيح والتّعيين بمجموع التيقّن والاصل وامّا الشّهرة وان كانت مثبتة ونافية لكن لا عبرة بها اثباتا فضلا عن النفى لجريان الاصل فى مورد الاثبات على حذو الجريان فى مورد النفى لفرض عدم حجيّة الظنّ المستفاد من الشّهرة فى الحال بلا اشكال وبما ذكر يظهر الحال فى الظنّ بالحجيّة فى الجملة واما اقوائية الظنّ فلا عبرة بها ايضا فى الاثبات فضلا عن النّفى بناء على كون المدار فى دليل الانسداد على الكشف لعدم ثبوت اعتبار الظنّ الاقوى فضلا عن ثبوت عدم اعتبار الظنّ الغير الاقوى فجريان الاصل فى الظنّ الاقوى والظنّ الغير الاقوى على حد سواء لكن بناء على كون المدار فى دليل الانسداد على الانشاء فلا اشكال فى حكم العقل بجواز العمل بالظن الاقوى ويجرى الاصل فى الظنّ الغير الاقوى لكن سيأتى فساد دعوى كون المدار فى دليل الانسداد على الانشاء وامّا الحجيّة الاجمالية فينقدح القدح فى التّرجيح بها فى المقام بما تقدّم قريبا هذا ولا يذهب عليك ان الترجيح بانضمام الاصل فى المقام مبنىّ على اعتبار اصل العدم واصالة حرمة العمل بالظنّ وياتى الكلام فى تزييفها وبعد ما مر اقول ان الظنّ بالترجيح محقق لموضوع الحكم بالتّعيين ولا يرجع الى التّعيين ولا بدّ فى التعيين من دليل ولا دليل غير الاصل وهو بالنّسبة الى جميع الظنون على السّواء لفرض عدم دليل على التّعيين وفرض عدم حكم العقل بلزوم العمل بالظنّ فى الاثبات والنّفى لو كان المرجّح مثبتا ونافيا كالشهرة او فى الاثبات لو كان المرجّح مثبتا فقط كاقوائية الظنّ والظنّ بالحجيّة فى الجملة فوجود الظنّ بالحجيّة فى الجملة فوجود الظنّ بالحجية فى جانب خبر الواحد كعدمه وان قلت انه لا يحكم العقل بالعموم مع وجود الظنّ بالحجيّة فى جانب خبر الواحد قلت بعد عدم دليل على التّعيين وجود الظنّ المذكور كعدمه كما انه لو ثبت التّعيين بدليل ظنى يتاتى حكم العقل بالعموم لعدم اعتبار الدليل الظنّى نظير انه يعمل على القول باعتبار الظّنون الخاصّة بالاصل مع قيام الشّهرة على خلافه ومع هذا لو قلنا بلزوم العمل بالراجح فى تعارض الخبرين لا يلزم منه القول بجواز الترجيح هنا لاختلاف محل الظنّ كيف لا وخبر الواحد فى باب الطّهارة مثلا والشّهرة فى باب الصّلاة بخلاف تعارض الخبرين فان الموضوع فيه متّحد وبوجه آخر لو قلنا بلزوم العمل بالراجح فى تعارض الخبرين بحكم العقل به بالاستقلال لا يلزم منه القول بالعمل بالرّاجح هنا لمنع حكم العقل كيف لا وفى تعارض الخبرين يدور الامر بين المحبوبين وامّا فيما نحن فيه فيحتمل كون العمل بالراجح مبغوضا ولو قلنا بلزوم العمل بالرّاجح فى تعارض الخبرين من باب حكم العقل بوجوب الاحتياط فى الشكّ فى المكلّف به بناء على دوران الامر بين الوجوب التّعيينى والوجوب التّخييرى لا دوران الامر بين اختصاص الحجيّة بالرّاجح وعمومها للمرجوح فلو تمّ حكم العقل بوجوب الاحتياط فى الشكّ فى المكلف به فلا مجال لحكمه بوجوب العمل بالراجح هنا اذ الامر فى تعارض الخبرين من باب الجمع والامر هنا من باب منع الخلوّ بل وجوب الاحتياط هنا يقتضى الجمع اعنى حجية عموم الظنّ كما استدلّ بذلك على حجيّة عموم منع الظنّ كما ياتى بناء على كون الامر فى المقام من باب الشكّ فى المكلّف به ومع هذا انّما يكفى الظنّ فى التّرجيح لو احتمل كون الحجيّة فى الجملة من باب الحجيّة بالخصوص ولا يتاتى هذا الاحتمال الّا فى صورة احتمال نصب الطّريق وقد تقدّم عدم نصب الطريق المقدمة العشرون ان المثبت فى المسألة هو القائل بحجيّة الظّنون الخاصّة لانه يدّعى فى مقام الاجتهاد جعل تلك الظّنون طريقا للاحكام ويدّعى فى مقام العمل بعد التوقف فى مقام الاجتهاد رجحان تلك الظّنون والقائل بحجيّة مطلق الظنّ من باب النافى لانّه ينكر الجعل فى مقام الاجتهاد امّا بانكار اصل دلالة مثل آية النّبإ او بانكار الدّلالة على جهة الخصوصيّة وبوجه آخر امّا بانكار الدلالة على اصل العمل او بانكار الدّلالة على الحجيّة ويظهر الحال بما تقدّم وينكر ايضا الرّجحان فى مقام العمل فالمدار فى حجيّة مطلق الظنّ على الخبر عن اثبات جعل الطّريق مع العجز عن اثبات الرّجحان للظّنون الخاصّة ومن هذا انّ عدم قيام الدّليل على حجية الظّنون الخاصّة يكفى فى القول بحجيّة مطلق الظنّ الّا انه لا بدّ من نفى الرّجحان للظّنون المشار اليها فمرجع القول بحجيّة مطلق