وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (٢٤) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥) يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٢٦)
[٢٤] (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ) : ذوات الأزواج غير الصبيّ. والإحصان في القرآن على أربعة أوجه : بالزوجيّة ؛ كقوله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ). وبالإسلام ؛ كقوله تعالى : (فَإِذا أُحْصِنَّ). وبالعفّة ؛ كقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ)(١). وبالحرّيّة ؛ كقوله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ)(٢). (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) من السّبي ؛ وإن كان لها زوج ، بعد الاستبراء بحيضة. (كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ) : فريضته. وقيل : إيجابه. (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) ؛ أي : حرائر غير زوان. (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ). هو المتعة إلى أجل مسمّى. فإن ورد : (فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ)(٣) ، فالجواب : إنّها زوجة ولا يلزم أن يلحقها جميع أحكام الزوجات من الطّلاق والميراث وغير ذلك. فالمرتدّة تبين بلا طلاق. وكذا المرتدّ والمفسوخ على اختلافه لا يحتاج إلى طلاق. والكتابيّة لا ترث. ومن ادّعى النسخ فقد تمسّك بغير دليل. (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ). هو ما وقع به العقد عليهنّ في المدّة المضروبة. (فَرِيضَةً) : واجبا. (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ). قيل : هو أن يزيدها في الأجرة وتزيده في الأجل.
[٢٥] (طَوْلاً) : سعة لنكاح الحرائر. (فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) من الإماء. (بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) : مالكهنّ. (بِالْمَعْرُوفِ) : بالحقّ والعدل. (مُحْصَناتٍ) : حرائر. (غَيْرَ مُسافِحاتٍ) : غير زوان. كانت سنّتهم في الجاهليّة يقول لها : سافحيني ، فتقول : سافحتك ؛ أو : خادنيني ، فتقول : خادنتك ، فيطؤها بذلك. الحرّة والأمة في ذلك سواء. وإن كانت مزوّجة ، فله من السّرّة إلى رأسها ولزوجها أو سيّدها من السّرّة إلى قدميها. فنهاهم الله عن ذلك بقوله : (وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ) ؛ أي : الإماء إذا تزوّجن. (فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ) : بزنا ، (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ) ؛ أي : الحرائر (مِنَ الْعَذابِ) : من الحدّ. (خَشِيَ الْعَنَتَ) ؛ أي : خشي من الزنا ولم يجد طولا لنكاح حرّة ، فله أن ينكح الأمة. (وَأَنْ تَصْبِرُوا) عن نكاح الأمة.
[٢٦] (سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) : سيرهم وطرائقهم.
__________________
(١) ـ النور (٢٤) / ٤.
(٢) ـ المائدة (٥) / ٥.
(٣) ـ المؤمنون (٢٣) / ٧.