.................................................................................................
______________________________________________________
ورواية حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة(١).
وغير ذلك من الروايات(٢) الدالّة عليه ، ومقتضاها إطلاقاً أو صريحاً أنّ المسّ والدخول والتقاء الختانين ، وأمثال ذلك من العناوين موجب للعدّة ، وإن لم يتحقق الإنزال ، وإن كانت حكمة العدّة وثبوتها مقتضية لعدم ثبوتها مع عدم تحقّق الإنزال ، إلّا أنّ الحكم لا يدور مدار الحكمة ؛ ولأجله ذكر صاحب الجواهر قدسسره : أنّه لا فرق بين القبل والدبر في ذلك بلا خلاف أجده ، قال : بل ظاهرهم الإجماع عليه (٣) وإن توقّف فيه في الحدائق (٤). بدعوى انصراف المطلق إلى الفرد الشائع ، الذي هو المواقعة في القبل ، بل به يتحقّق التقاء الختانين (٥).
أقول : ظاهر التقاء الختانين وإن كان هو خصوص الوطء في القبل ، إلّا أنّ العناوين الاخرى الواردة في الكتاب (٦) والسنّة (٧) مطلقةٌ شاملةٌ للوطء في الدبر خصوصاً بعد كون الدبر أحد المأتيين وأحد الفرجين ، وبعد ملاحظة :
صحيحة أبي عبيدة قال : سئل أبو جعفر عليهالسلام عن خصيّ تزوّج امرأة وفرض لها
__________________
(١) التهذيب : ٧ / ٤٦٤ ح ١٨٦١ ، الاستبصار : ٣ / ٢٢٦ ح ٨١٩ ، الوسائل : ٢١ / ٣٢٠ ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب ٥٤ ح ٨.
(٢) الوسائل : ٢١ / ٣١٩ ـ ٣٢٠ ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب ٥٤ وج ٢٢ / ١٧٥ ـ ١٧٧ ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب ١.
(٣) رياض المسائل : ٧ / ٣٥٦ ـ ٣٥٧ ، نهاية المرام : ٢ / ٧٦ ، الحدائق الناضرة : ٢٥ / ٣٩٣ ، مسالك الافهام : ٩ / ٢١٥.
(٤) الحدائق الناضرة : ٢٥ / ٣٩٣.
(٥) جواهر الكلام : ٣٢ / ٢١٣.
(٦) سورة البقرة : ٢ / ٢٢٣.
(٧) الوسائل : ٢٠ / ١٤٥ ـ ١٤٨ ، أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣.
