نشك بعد طلوع الفجر وقبل تبيّنه في الحكم أي في جواز الأكل والشرب ونستصحب جوازهما وأيضاً نشكّ بعد طلوع الفجر وقبل تبيّنه في جواز الدخول في صلاة الصبح فنستصحب عدم جواز الدخول.
محصل الكلام
فمحصل الكلام في الأصل العملي انّ الاستصحاب في الشبهة الموضوعية يجري وأمّا في الحكمية ففي الموضوع لا يجري وفي الحكم يجري.
هذا تمام الكلام في البحث عن الفجر في الليالي المقمرة ، (وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ).
٢١٠
