به ـ مع الغمض عن الآية والروايات ، يوجب الاطمئنان بعدم لزوم تأخير الصلاة والإمساك ولا فرق بين الليالي ، مغيمة كانت أو مقمرة أو غيرهما ولو ثبت الفرق واقعاً لزم التنبيه عليه لا مرة واحدة بل مرات عديدة.
الأصل العملي في المسألة
ولو فرضنا الإجمال في الأدلّة اللفظية ولم تدلّ على قول أحد طرفي النزاع أي قول المشهور ومقابلهم فهل يجري الاستصحاب أو لا؟
الشبهة الموضوعية
ولا إشكال في جريان الاستصحاب في الشبهة الموضوعية ويجوز للمكلّف إذا شكّ في الليالي المغيمة «هل طلع الفجر أو هل تبيّن الفجر على القولين المتقدمين» أن يُجرى استصحاب عدم الطلوع أو عدم التبيّن حتّى يستيقن أو تقوم به البينة.
الشبهة الحكمية
وأمّا الشبهة الحكمية بمعنى إنا لا نعلم هل جعل الشارع ملاك أوّل وقت صلاة الصبح واقع الخيط الأبيض أو تبيّنه فهنا استصحابان استصحاب في الموضوع واستصحاب في الحكم. ا
مّا الاستصحاب الموضوعي في الشبهة الحكمية فلا يجري للعلم الإجمالي بأنّ عدم جواز الأكل امّا مغيّاً بالطلوع أو بالتبيّن والأصل النافي في أطراف العلم الإجمالي إمّا لا يجري رأساً أو يجري ولكن يسقط بالتعارض.
لا يقال أنا بعد طلوع الفجر وقبل تبيّنه ، تُجرى الاستصحاب في الليل لأنّا نشكّ في معنى الليل والأصل بقاء الليل.
