والحاكي غير المعصوم وأمّا إذا كان الناقل عن فعل النبيّ مثلاً هو المعصوم ، وحكايته في مقام بيان حكم الله الواقعي ، فهنا نتمسك بالإطلاق إذا لم يذكر قيداً ، كما كان نستظهر الوجوب إذا لم يكن قرينة على خلافه.
ومنها : رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس(١).
والظاهر انّ المراد بصلاة الليل صلاة المغرب والعشاء لا نافلة الليل لانّه ذكر في مقابل صلاة النّهار نعم هل يوجد معارض لهذه الرواية في وقت صلاة المغرب والعشاء فموكول إلى بحث تحديد وقت العشاءين.
ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (في حديث (قال : إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة(٢). ومنها : موثّقة موسى بن بكر من زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس (٣).
ومنها : موثقة عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمرٌ أن يصلّي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصّة (٤).
وأمّا في القسم الثالث ـ الذي ذكر الانشقاق بعنوان أوّل وقت صلاة الصبح ـ فروايات.
__________________
(١). نفس المصدر ، ح ٩.
(٢). وسائل الشيعة ، ج ٣ ، أبواب المواقيت ، باب ٢٦ ، ح ٢.
(٣). نفس المصدر ، ح ٦.
(٤). نفس المصدر ، ح ٧.
